responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 249


ويتخير في نوافل الجمعة وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات بزيادة أربعة [1] على الراتبة بين : أصلي ركعتين من نوافل الجمعة لندبهما قربة إلى الله في الجميع ويتخير إيقاعها في أي جزء شاء منه ولاءا ، والأفضل التفريق والختم بركعتي الزوال .
وبين : أصلي ركعتين من نافلة الظهر لندبهما قربة إلى الله . ويصلي ثمانيا ثم يصلي نافلة العصر ، ويسقط قيد الأداء أو القضاء مطلقا ، ويصلي الأربع الباقية بنية الجمعة .
ولو فاتت قضى منها نوافل الظهرين وسقط [2] ما يخص اليوم . ولو صلى بعضا وفات الباقي ، فإن كان قد نواه عن الظهرين صح وسقط [3] ، ما يخص اليوم ، وإن نوى الجمعة ما يخص الظهرين ، فلو كان قد صلى أربعا حصل بالجميع أداءا وقضاءا .
وفي السفر يسقط ما يخص الظهرين ويصلي الأربع الباقية . ولو صلى بعضا ثم سافر قبل الزوال انعكست السياقة ، فإن كان قد نوى بما أوقعه عن الظهرين أتى بما يخص اليوم ، وأن نوى الجمعة ما أوقعه أربعا فصاعدا صح وسقط ما يخص الظهرين وإلا أتمها أربعا ، لأن السفر بنصف رباعية الفريضة .
وكما تسقط نافلتها دون باقي النوافل ، للزمان كانت ، أو للفعل ، أولهما ، أو للمكان ، ليلية كانت أو نهاية للتعبد بالتحية وصلاة الزيارة مطلقا إجماعا .
ونية صلاة الزيارة : أصلي ركعتي زيارة النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام . أو أصلي ركعتي الزيارة لندبهما قربة إلى الله ، ويقول بعدهما :
اللهم إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك ، لأن الصلاة



[1] في ( ق ) : أربع .
[2] في ( ق ) : ويسقط .
[3] في ( ق ) : ويسقط .

249

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست