نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 249
ويتخير في نوافل الجمعة وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات بزيادة أربعة [1] على الراتبة بين : أصلي ركعتين من نوافل الجمعة لندبهما قربة إلى الله في الجميع ويتخير إيقاعها في أي جزء شاء منه ولاءا ، والأفضل التفريق والختم بركعتي الزوال . وبين : أصلي ركعتين من نافلة الظهر لندبهما قربة إلى الله . ويصلي ثمانيا ثم يصلي نافلة العصر ، ويسقط قيد الأداء أو القضاء مطلقا ، ويصلي الأربع الباقية بنية الجمعة . ولو فاتت قضى منها نوافل الظهرين وسقط [2] ما يخص اليوم . ولو صلى بعضا وفات الباقي ، فإن كان قد نواه عن الظهرين صح وسقط [3] ، ما يخص اليوم ، وإن نوى الجمعة ما يخص الظهرين ، فلو كان قد صلى أربعا حصل بالجميع أداءا وقضاءا . وفي السفر يسقط ما يخص الظهرين ويصلي الأربع الباقية . ولو صلى بعضا ثم سافر قبل الزوال انعكست السياقة ، فإن كان قد نوى بما أوقعه عن الظهرين أتى بما يخص اليوم ، وأن نوى الجمعة ما أوقعه أربعا فصاعدا صح وسقط ما يخص الظهرين وإلا أتمها أربعا ، لأن السفر بنصف رباعية الفريضة . وكما تسقط نافلتها دون باقي النوافل ، للزمان كانت ، أو للفعل ، أولهما ، أو للمكان ، ليلية كانت أو نهاية للتعبد بالتحية وصلاة الزيارة مطلقا إجماعا . ونية صلاة الزيارة : أصلي ركعتي زيارة النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام . أو أصلي ركعتي الزيارة لندبهما قربة إلى الله ، ويقول بعدهما : اللهم إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك ، لأن الصلاة
[1] في ( ق ) : أربع . [2] في ( ق ) : ويسقط . [3] في ( ق ) : ويسقط .
249
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 249