responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 225


فإن كانت أقل من أربع رماها على كل واحدة مرتبا ، وإن كانت أربعا استأنف الجميع عدا الأولى مع الترتيب .
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، ووقت الفضيلة إلى الزوال ولو فاته رمي يوم قضاه من الغد مقدما له على الحاضر وجوبا ، ولو فاته أيامه قضاه في القابل .
ويجوز له أن ينفر في الأول ، وهو اليوم الثاني عشر ، ولو أن ينفر في الثاني وهو اليوم الثالث عشر . ومن نفر في الأول لا ينفر إلا بعد الزوال قبل أن تغرب شمسه ، ولو غربت بات .
والنفر فيه يختص بمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه ، وغير المتقي لا يترخص سواء كان ما خرج به عن التقوى جماعا أو قبلة ، وسواء في الصيد قتلا أو أكلا أو دلالة ، وفي الثاني يجوز قبله .
ولو بات الليلة الواجبة في غير منى لزمه شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة حتى تجاوز نصف الليل .
ويجوز الخروج من منى بعد انتصاف الليل ويدخل مكة في باقية ، ويرمي العبد والخائف والمريض والراعي ليلا ، ويستنيب المعذور .
وكذا الثانية ، ويرمي الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها ولا يقف .
والتكبير مستحب وصورته . الله أكبر الله أكبر ، لا إله إله الله والله أكبر الله أكبر على ما هدنا والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام . عقيب خمس عشر صلاة أولها ظهر العيد . وفي الأمصار عقيب عشر .
ولو بقي شئ من المناسك في مكة عاد إليها واجبا ، وإلا مستحبا لطواف الوداع .

225

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست