responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 110


ورباعية مطلقتين .
ولو علم اثنتين ، فالحاضر صبحا ومغربا بين رباعيتين ، والمسافر ثنائيتين بينهما مغربا ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية .
ولو علم ثلاثا ، فالحاضر خمسا ، والمسافر أربعا ثنائيتين ومغربا وثنائية ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل المغرب وثنائية بعدها ويطلق ، هذا في الثنائيات خاصة .
ولو علم أربعا ، فالخمس للحاضر والمسافر بالتعيين والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعد معينا في الجميع .
ولو علم الخمس واشتبه اليومان اكتفر بالثمان .
وتجب الترتيب ذاكرا كما وجب ، فيقدم ما وجب أولا على المتعقب عليه ، فيقدم المغرب على الظهر لو فاتا كذلك ، كظهر اليوم على عصره ، لا الحاضرة على الفائتة ، وإن كانت واحدة لحاضر كغير اليومية معها ومع أنفسها وكالنوافل ، فله قضاء ما للعصر قبل ما للظهر .
ويقضي الولي الولد الذكر الأكبر المكلف حين موته ما تركه بمرض وسفر ونوم من صلاة وصوم ، وتتمتها كاحتياط وسجدة تمكن منه ، لا ما تركه عمدا أو بجهله ، أو ما تحمله بأجرة ، أو عن أبيه ، والأم كالأب لا الجد والعبد . ولو أوصى بهما الميت برئ ، وله الاستئجار من ماله .
ومن تركها مستحلا أو شرطا إجماعيا ، استتيب إن لم يكن فطريا فيقتل ، لا إن كان امرأة ، بل يحبس ويضيق عليها ويضرب عند كل ، ولا مستحلا يعزر ويقتل في الرابعة بتخلله .
ولو ادعى شبهة ممكنة قبلت ، ولا يوجب الحكم بالإسلام ، إلا إذا سمع شهادتاه فلا يحكم بطهارته ، وسقوط جزيته ، وثبوت ردته لو أعرب كفرا بعدها .

110

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست