responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 75


بأيها [1] شاء ، والأفضل الأخيرة .
< فهرس الموضوعات > ما يجب في القيام حال الصلاة < / فهرس الموضوعات > الثالث ( القيام ) ويجب الانتصاب بإقامة الصلب ، ونصب الفقار لا الرأس ، وإلا فالاعتماد ولو بأجرة ما بلغت مقدورة ، فالإنحناء ولو كالراكع ، والقعود وإن مشى بقدرها ، ويقدمه على القيام ماشيا .
وسن التربيع قارئا ، ويثني الرجلين راكعا يجعلهما كالمقعى ، والتورك متشهدا ، وينحني في ركوعه قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبت ، ه ومحاذاة جبهته لموضع سجوده أفضل .
ولو لم يقدر على أكثر من هذا الانحناء ، فعله مرة للركوع ومرتين للسجود بلا خفض ، ويجوز مع القدرة للعذر ، كالكمين ، وخائف العدو ، وزيادة المرض ، والمشقة الشديدة ، وقصر السقف حيث لا غير ، ويقوم للركوع خاصة .
ولو دارت قدرته بين قراءته وركوعه قائما ، قدم القراءة وركع جالسا ، ويعتمد الرجلين معا ، فلا تجوز الواحدة ، ولا تباعد هما بالمخرج ، ولو تعارض مع الانحناء قدمه .
فإن عجز استند ، فاضطجع يمنة ، فيسرة ، فاستلقى [2] ، ويؤمي بتغميض عينيه راكعا وساجدا أخفض بيسير زمان ، ويجزئ الأعمى ووجع العين الذكر وإحضار الأفعال بالقلب ، فإن عجز اقتصر على القلب . ويستلقي القادر لعلاج العين ، وينتقل كل من القادر والعاجز إلى الممكن ، ويمسك القادر عن القراءة .



[1] في " ق " : بما .
[2] في " ق " : فيستلقى .

75

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست