نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 74
ويجوز نقلها من الفرض إلى النفل لطالب الجماعة ، وناسي الأذان ، وسورة الجمعة لا العكس ، ومن الفرض إلى مثله في الأداء ، كرجوعه من لاحقه إلى سابقه كالقضاء وإلى القضاء ، كرجوعه إلى فائتة منسية ، والمأموم ليصير فردا أو إماما ، أو إلى آخر ، ولا يصح في غيرها . < فهرس الموضوعات > أحكام تكبيرة الاحرام < / فهرس الموضوعات > الثاني ( التحريمة ) وصورتها : الله أكبر ، بلا وصل وتعريف ، ولا مقرونا [1] بمضاف عربيا ، مرتبا ، مواليا ، مقارنا بلا تحلل وإن قل ، وإن جعله تمام النية كتعالى [2] ، أو إن شاء الله . ويحرك الأخرس لسانه ، فشفتيه ولهاته ، ويشير بإصبعه . والفارسي العاجز مع الضيق يترجمها " خداي بزرك تر " ويتساوى غير العربية ، والأفضل تقديم السريانية والعبرانية ، ثم الفارسية على التركية والهندية . ويهاجر البدوي والعجمي ليتعلمها ، كباقي الأفعال . ويصلي آخر الوقت كالألثغ راجي التعلم كالمتيمم . ويحرم على المولى منع عبده منه . ولو كبر ثانية للافتتاح ولم ينو الخروج قبله وإن كان لسهو بطلت ، وتصح الثالثة ، وتبطل الرابعة . ولو خرج بعد الأولى صحت الثانية ، وكان الكلام في الثالثة كالثانية . وسن رفع الصوت للإمام ، واليدين للأذنين متمكنا ، وإلا فالممكن ، كباقي التكبيرات ، والجزم فيه خاصة . وكره تجاوز هما الرأس ، ولو قدر على دون الفضل وفوقه أتى بالفوق ، والتوجه في كل مطلقا بسبع بينهما ثلاثة أدعية يحرم