نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 67
وتبطل الفريضة عليها ، وإن كانت معقولة ، كالأرجوحة والسرير على جملة ، لا الرف بين نخلتين ، أو حائطين غير مضطرب كالسفينة ، أو مضطرا فيستقبل [1] متمكنا ولو بالتحريم ، ثم يستقبل صوب المقصد وإن تعسف ولو حرفها مختارا لا لجماع بطلت ، إلا إن كانت إلى القبلة [2] [ وصحت نافلة ولو حضرا ، ويؤمي ركوعا وسجودا ] [3] . وغير الناسي تيقن الخطأ بيسير انحراف يعتدل فيه ، وبعدها لا شئ كمتيقن [4] الخطأ ولم يعلم القبلة . وبكثير يعيد في الوقت ، وإن استدبر بالاستدلال ، أو بعدل مستدل لا باجتهاد ، بل يعمل به . ولو اختلفا لم يجمعا ، ويعقدان جمعة بشروطها ، وإن اقترنا بخطبة واحدة ، ويأكل أحدهما مذبوح الآخر ، وتجزيه صلاته على الميت ، وشهادته ، ويبني على عدالة المسلم ، لا إسلام المخبر ولو كف البصر [5] فيها استمر ، فإن التوى قلد ، ومع تعذره يستمر إن لم يتسع لغير ، ومعه يحتسب بما هو فيه ، ثم يأتي بالممكن . < فهرس الموضوعات > حكم لباس المصلي < / فهرس الموضوعات > الثالث ( اللباس ) والعورة والسوءتان والبيضتان منه ، لا الأليان ، ومنها ومن الخنثى الجسد .
[1] في " ن " : مستقبل . [2] في " ن " : للقبلة . [3] ما بين المعقوفتين من " ن " . [4] في " ق " : كيقين . [5] في " ق " : البصير .
67
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 67