responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 59


متعقب المني ، والقي ، وطين الطريق ولو بعد ثلاثة .
< فهرس الموضوعات > ما تجب فيه إزالة النجاسة < / فهرس الموضوعات > الثاني ( الإزالة ) وتحب عندما أمر بتعظيمه ، كالمصحف والضرائح المقدسة ، والمساجد كفاية ، وعن الثواب والبدن للصلاة والطواف ، ودخول المساجد [1] مع التلويث لا مطلقا ، وعن الآنية لاستعمالها ، وعن مسجد الجبهة عينا بإذهاب العين لا اللون العسر ، وندب صبغه بمشق وشبهه .
وإنما يطهر بالعددي ما ينفصل الغسالة عنه كالثوب ، وكذا السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس لا المائعات ، والقرطاس والطين والصابون ، بل بالكثير كالعجين إذا رقق وتحلله ، والحنطة واللحم وشبهه إذا طبخ [2] بالماء النجس ، كالخبز المعجون به إذا تخلله الكثير . ويجوز أن يطعمه الدواب وإن ذبحت في الحال أو حلبت ، بغسلتين من البول ويعصر .
ويكفي الصب من بول رضيع لم يأكل وإن غير الحولين ، ويسقط فيما يعسر كالبسط والحشايا والجلود . ويكفي التقليب والدق .
ولو تنجس ظاهرها ، كفى دلكه باليد ومن غير مرقة مع زوال العين . وندب الثلاث . ويجب من الفأرة . ومن لوغ الكلب ، وهو الملاقاة بطرف لسانه أولاهن بالتراب بحتا ولو في كثير ، ومع فقده مشابهه كالأشنان والنخالة دون باقي أعضائه .
والسبع من الخنزير والخمر وإن كان خشبا أو قرعا ، ومن غيره مرة ، والثلاث



[1] في " ق " : المسجد .
[2] في " ق : طهر .

59

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست