responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 53


بعضا . ومثله السقط لأربعة ، وذات العظم ، وإن أبينت من حي بعد سنة ، ومس العظم الموجود لا السن منفصله أو متصلة ، كمسه سخنا .
ولا ينجس ملاقيه مع اليبس في الموضعين ، وينجس مع الرطوبة في الأول كخالية العظم ، وسقط دون الأربعة ، والبهيمة مطلقا .
ولو مس عظما في فلاة ، أو طرق ، أو مقبرة الكفار ، اغتسل ، لا إن كان في مقبرة المسلمين ، أو ما اشترك فيه الفريقان . ولو جهلت تعبت الدار ، فإن تناوب الفريقان فلا غسل .
ويجب الوضوء وليس جزءا منه ، فلو وجد ما يكفي أحدهما استعمله وتيمم عن الآخر ، وينوي في كل منهما الاستباحة ، أو الرفع مختارا ، ولو أحدث بعد أحدهما ، أو في أثناء الوضوء توضأ ، وفي أثناء الغسل يلغى .
ويحرم قبله مشروطه الوضوء خاصة ، فيجوز الصوم والغريمة والمسجد ومندوب الطواف .
< فهرس الموضوعات > الأغسال المسنونة < / فهرس الموضوعات > فصل [ الأغسال المسنونة ] وسن للزمان ، كالجمعة من الفجر إلى الزوال ، ويقضى لو ترك ضرورة إلى آخر السبت ، ويعجل من أول الخميس لخائف العوز فيه ، ولو تمكن فيه أعاده ويقدم التعجيل على القضاء لو تعارضا .
وليالي فرادى رمضان ، رقته جملة الليل ، ويومي [1] العيدين جملة النهار ، وأفضله مقارب الصلاة ، وليلة الفطر . وليلتي نصف رجب وشعبان ، ويوم عرفة ، والغدير .
والمباهلة ، والمولد . والمبعث . والتروية . والنيروز ، وهو أول يوم تكون الشمس



[1] في " ق " : ويوما .

53

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست