نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 53
بعضا . ومثله السقط لأربعة ، وذات العظم ، وإن أبينت من حي بعد سنة ، ومس العظم الموجود لا السن منفصله أو متصلة ، كمسه سخنا . ولا ينجس ملاقيه مع اليبس في الموضعين ، وينجس مع الرطوبة في الأول كخالية العظم ، وسقط دون الأربعة ، والبهيمة مطلقا . ولو مس عظما في فلاة ، أو طرق ، أو مقبرة الكفار ، اغتسل ، لا إن كان في مقبرة المسلمين ، أو ما اشترك فيه الفريقان . ولو جهلت تعبت الدار ، فإن تناوب الفريقان فلا غسل . ويجب الوضوء وليس جزءا منه ، فلو وجد ما يكفي أحدهما استعمله وتيمم عن الآخر ، وينوي في كل منهما الاستباحة ، أو الرفع مختارا ، ولو أحدث بعد أحدهما ، أو في أثناء الوضوء توضأ ، وفي أثناء الغسل يلغى . ويحرم قبله مشروطه الوضوء خاصة ، فيجوز الصوم والغريمة والمسجد ومندوب الطواف . < فهرس الموضوعات > الأغسال المسنونة < / فهرس الموضوعات > فصل [ الأغسال المسنونة ] وسن للزمان ، كالجمعة من الفجر إلى الزوال ، ويقضى لو ترك ضرورة إلى آخر السبت ، ويعجل من أول الخميس لخائف العوز فيه ، ولو تمكن فيه أعاده ويقدم التعجيل على القضاء لو تعارضا . وليالي فرادى رمضان ، رقته جملة الليل ، ويومي [1] العيدين جملة النهار ، وأفضله مقارب الصلاة ، وليلة الفطر . وليلتي نصف رجب وشعبان ، ويوم عرفة ، والغدير . والمباهلة ، والمولد . والمبعث . والتروية . والنيروز ، وهو أول يوم تكون الشمس