responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 48


حل الوطئ والطلاق ، وتترك الوضوء الصلاة ، وتترك أحد غسلي النهار الصوم ولا كفارة كالحائض ، وللطواف وصلاته وضوءان .
وكذا يتعدد لكل مفتتح من النوافل وإن كانت يومية ، وتتأدى به الواجبة وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها ، وإن كان للشك في الخامسة والمرغمتان .
< فهرس الموضوعات > أحكام النفاس < / فهرس الموضوعات > فصل ( النفاس ) وهو دم الولادة ولو لحظة وإن قارن وإن لم ينفصل فلو انقطع مع الانفصال بطل الصوم واغتسلت ، ولا عبرة بما تقدمها ولا بتجردها . وأكثره كالحيض للمبتدأة والمضطربة مع العبور .
ولو استمر شهورا فتعد الأول كالحيض ، وللمستقيمة عادتها إن عبر . ولو رأت الأول خاصة ، فهو كالعاشر . ولو رأتهما فهما وما بينهما . ولو رأت إلى الخامس ثم الثامن وعبر ، وكانت معتادة بستة فالخمسة خاصة ، وبثمانية فهي نهايته ، وإن كانت مبتدأة فالغاية .
والتوأمان نفاسان . ولو سقط عضو كان دمه نفاسا برأسه ، وكذا إن سقط بعده آخر وهكذا ، كتعدد الحمل وهي بين التوأمين حامل ، فتستحق النذر والوقف ، وتطلق بلا استبراء .
وحكمها كالحائض إلا في الأقل والتمييز ، وتخلل النقاء وإبطاله لما قبله .
وعدم الخروج به من العدة ، ولا ترجع المبتدأة فيه إلى أهلها مع القبور ، ولا المعتادة إلى عادتها فيه ، ويتحقق مع العبور اتفاقا ، وقد تتفق الكفارات الثلاث فيه بوطئ مرة .

48

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست