responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 428


يقبل وبقيت عنده ، فلما استوفت عدة الأمة وطأها السيد ولم يعلم هل كان زوجها يطأها أم لا ؟ غير أنها تظل وتبات مع الزوج ، فما حكم السيد ؟ وما حكم الأولاد ؟
هل هي أولاد السيد أولاد العبد ؟ وعلى ما يحمل قول الفقيه عليه ؟
ولو طلقها من الزوج أو أعتقها هل تحل للزوج بعد أن تزوجه ؟
الجواب : قول الفقيه حق ، ويجب على الأمة وزوجها قبول قول السيد ، وظلولها مع الزوج ومقام الزوج معها حرام ، وكان يجب عليه أن يفرق بينهما ، ووطؤه لها بعد الاعتداد من الزوج حلال ، لكنه محط بعد التفرقة .
وإذا جاء ولد بعد وطئ السيد ستة أشهر كان الولد للسيد ، فإن حصل هناك إمارة تشهد بأنه ليس من السيد ، ففي رواية : أنه لا ينفيه ولا يلحقه بنفسه ، ولا يورثه ميراث الأولاد ، بل يعزل له قسطا من ماله .
والأصل أنه يلحق بالسيد ، وإذا أعتقها السيد حل للزوج تزويجها إن لم يكن وطأها بعد وطئ السيد لها . وإن كان قد وطأها بعد وطئ السيد ، هل يلحق بذات البعل ؟ إن قلنا به حرمت أبدا ، وإن لم نقل به - وهو الأقوى - لم تحرم ، وإن لم تخبر المزوجة ولا الزوجة ثم وطأها فعل حراما ، لقوله عليه السلام : لا يجتمع ماءان في رحم واحد [1] وإذا حصل ولد كانا فيه سواء ، فيقضي فيه بالقرعة ويلحق بمن تخرجه ، < فهرس الموضوعات > المراد من الظن المعتبر في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة - 18 - ما معنى الظن المعتبر في الصلاة ، هل هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا ما أم هو المفيد للعلم ؟
الجواب : الظن هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا غير مانع من النقيض .
وكتبت هذه الأجوبة في يوم سادس عشرين شوال من سنة أربعين وثمانمائة .
والحمد لله وحده ، وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله وسلم .



[1] عوالي اللئالي 3 / 384 برقم : 49 .

428

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست