responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 423


حسبة أن يتصرف فيه إلا بالحفظ ، وإن فرط فيه ضمنه ، ولا يبني به المسجد إلا بإذن من المالك .
< فهرس الموضوعات > ما لو نكح العبد الدابة وحكمهما < / فهرس الموضوعات > مسألة - 13 - ما يقول مولانا - دامت أيامه وتواتر على المعتقين بره وأنعامه - في من له خادم نكح دابة مأكولة اللحم وظهر عليه ذلك فتهدده مولاه فاعترف بذلك ، أو أشهد عليه اثنان بذلك والدابة مجهولة الصاحب ، فما يجب على مولى العبد في ذلك لو عرف صاحب الدابة ؟ وهل يجب عليه تأديب العبد ؟
ولو باعه على الغير فغيبه بذلك فادعى المولى الأول ثبوته .
وهل تقبل توبته من غير بذل قيمة الدابة وإخبار صاحبها بما فعل ؟ أفتونا رحمكم الله .
الجواب : هذه العبادة مضطربة وهي غير محررة ، وفيها مسائل :
الأولى إذا نكح العبد دابة مأكولة اللحم وعلم السيد ذلك أو شهد عليه بذلك عدلان ، وجب على السيد تأديبه من باب الحسبة ، سواء عرف صاحب الدابة أو جهله .
الثانية : استحقاق الحد أو التعزيز عيب في العبد ، ومع جهل المشتري به يتسلط على الرد وله الأرش .
الثالثة : لو باعه ولم يعلم المشتري ، ثم بعد ذلك أقر البايع به أو شهد ، لم يقبل في حق الثاني ، سواء صدقه العبد أو كذبه ، لأنه إقرار في حق الغير .
الرابعة : قوله " هل تقبل توبته " الضمير راجع إلى العبد أو إلى السيد البائع فإن كان إلى العبد فتجب عليه التوبة ولا مال له حتى تؤديه ، وإن كان راجعا إلى السيد فإن لا توبة عليه ، لأنه لم يخن ولا قيمة له .
الخامسة : القول في قيمة هذه الدابة إذا ثبت ذلك البينة ، فإنها لازمة لذمة العبد يتبع بها بعد العتق ويحتمل تعلقها بكسبه .

423

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست