responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 389


الجواب : ينعقد نذرها لأنه وقع في حالة لا يتوقف على رضاه ، ونذره مشروط بأن يطأها وطئا مباحا ، وليس هذا الوطئ بمباح له ، كما لا يجوز له وطأها في رمضان وقضائه ، نعم لو صادف أحد الأخمسة سفرها أو يوما طهرت في أثنائه من طمثها وجب عليه الوفاء لعدم المانع .
مسألة - 166 لو نذر إنسان صلاة أربع ركعات بتشهد وتسليم ، فهل يلحقه أحكام الشك أم لا ؟ وكذا لو كان ركعتين ، الجواب : الظاهر لحوق الأحكام ، والأحوط الاستئناف .
مسألة - 167 رجل نذر أن يتصدق بعشرة دراهم مثلا يوم هذه الجمعة ولم يباع له شئ من ماله في ذلك اليوم ولكنه قادر على الافتراض ، فهل يجب عليه أم لا ؟
الجواب : إذا كان يملك بقدر ما نذر أن يتصدق به ولم يحضره عنده وحصل من يقرضه ويصبر عليه وجب .
< فهرس الموضوعات > باب الميراث < / فهرس الموضوعات > باب الميراث مسألة - 168 - إنسان مات وعليه دين بقدر ما له أضعافا عفة ، وله عند إنسان شئ وعلم أن الورثة لا يؤون وقلنا بالتعدي ، فما وجه المخلص من ذلك ؟ وهل فرق بين الغصب أم لا ؟
ولو كان الميت ظالما وجميع ما في يده غصب وتصرف إنسان في شئ من ماله فما الحكم ؟ أفتنا أحسن الله إليك ، الجواب : وجه المخلص أن تصرفه في الدين الثابت يقينا لا فرق بين الغاصب وغيره مع التوبة ، والمتصرف في مال الظالم يدفع ما نصرف فيه إلى ربه مع علمه ، ومع

389

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست