نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 388
ذلك منه أم لا ؟ وهل تجوز إمامته وقبول شهادته ؟ إذ قلنا إن الفاسق لا غيبة له ، أفتنا رحمك الله . الجواب : المروي " لا غيبة الفاسق " [1] ، وحمل على المتظاهر أو المصر . وفي حديث آخر : اذكروا الفاسق بما فيه كي تحذره الناس . وإذا كان الإنسان معلوم العدالة والورع حين اغتاب إنسانا وقال : إنه يستحق ذلك الظاهر أنه لا يقدح في عدالته وتصح إمامته . مسألة - 163 - إنسان ظاهره العدالة وشاهدناه يفعل كبيره مثل قتل ، فهل يحمل على الصحة أو يحكم بفسقه ، ولو فعل صغيرة ولم يعلم أنه يعاود مرة أخرى ولا عدمه ، فهل يحكم باستمراره أم لا ؟ الجواب : فاعل الكبيرة يحكم بفسقه إلا أن نعلم توبته ، وفاعل الصغيرة لا يحم بتفسيقه إلا مع الإصرار ، مسألة - 164 لو ادعى إنسان على غيره ثمن خير ، هل يبطل الدعوى أو يستفسر ؟ فإن نسبه إلى حال استحلالها لزم وإلا فلا ، ولو ادعى أنه كان ماسكه للتحليل هل يقبل أم لا ؟ الجواب : يجوز للمسلم إمساك الخمير للتحليل وأو أتلفها عليه متلف أثم ولم يضمن . < فهرس الموضوعات > باب النذر < / فهرس الموضوعات > باب النذر مسألة - 165 - امرأة نذرت أن تزوج بها فلان صامت كل خميس ونذر ذلك الرجل إن تزوج بها جامعا كل خميس ، فمع زواجه بها ما حكم النذر ؟ وكذا لو طلقها رجيعا فأنذرت كذلك وأنذر هو إن راجعها يطأها كل خميس فراجعها ، فهل له أن يجيز نذرها لأنه يؤدي إلى بطلان نذره ؟ أفتنا رحمك الله .