responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 388


ذلك منه أم لا ؟ وهل تجوز إمامته وقبول شهادته ؟ إذ قلنا إن الفاسق لا غيبة له ، أفتنا رحمك الله .
الجواب : المروي " لا غيبة الفاسق " [1] ، وحمل على المتظاهر أو المصر . وفي حديث آخر : اذكروا الفاسق بما فيه كي تحذره الناس . وإذا كان الإنسان معلوم العدالة والورع حين اغتاب إنسانا وقال : إنه يستحق ذلك الظاهر أنه لا يقدح في عدالته وتصح إمامته .
مسألة - 163 - إنسان ظاهره العدالة وشاهدناه يفعل كبيره مثل قتل ، فهل يحمل على الصحة أو يحكم بفسقه ، ولو فعل صغيرة ولم يعلم أنه يعاود مرة أخرى ولا عدمه ، فهل يحكم باستمراره أم لا ؟
الجواب : فاعل الكبيرة يحكم بفسقه إلا أن نعلم توبته ، وفاعل الصغيرة لا يحم بتفسيقه إلا مع الإصرار ، مسألة - 164 لو ادعى إنسان على غيره ثمن خير ، هل يبطل الدعوى أو يستفسر ؟ فإن نسبه إلى حال استحلالها لزم وإلا فلا ، ولو ادعى أنه كان ماسكه للتحليل هل يقبل أم لا ؟
الجواب : يجوز للمسلم إمساك الخمير للتحليل وأو أتلفها عليه متلف أثم ولم يضمن .
< فهرس الموضوعات > باب النذر < / فهرس الموضوعات > باب النذر مسألة - 165 - امرأة نذرت أن تزوج بها فلان صامت كل خميس ونذر ذلك الرجل إن تزوج بها جامعا كل خميس ، فمع زواجه بها ما حكم النذر ؟
وكذا لو طلقها رجيعا فأنذرت كذلك وأنذر هو إن راجعها يطأها كل خميس فراجعها ، فهل له أن يجيز نذرها لأنه يؤدي إلى بطلان نذره ؟ أفتنا رحمك الله .



[1] عوالي اللئالي 1 / 438 ، برقم : 153 .

388

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست