responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 38


وإن استغرق الماء فإن استمر عطلت إن نسجناها وإلا دلو خرج فيه . ولا ينجس يقرب البالوعة ، وسن التباعد بخمس مع الصلابة أو فوقية البئر ، وإلا فسبع ، والمضاف ما اعتصر أو مزج بسالب لا يزل ولا يرفع ، وينجس بالملاقي وإن كثر ، وطهره بإلقاء كر عليه وإن بقي التغير بالإضافة لا بالنجاسة . والسور تابع .
< فهرس الموضوعات > النجاسات وأحكامها < / فهرس الموضوعات > والنجس : الكلب والخنزير ، والكافر وإن انتحل كخارجي وناصب وغال ومجسم دون غيرهم . والمستعمل في الأصغر والأكبر وإن رفع طهور ، وفي الخبث كالمحل قبل وروده على . ويثنى من البول في البدن والثوب ، ويعصر لا من بول الرضيع .
وعفي عن ذباب طار عن نجاسة لم يلوث لأثر البول وقليل الدم وإن لم يستبن وذهب بالغليان . ومثله الماء النجس وإن جف بالطبخ في لبن وخبز ، فيطعمه [1] حيوانا أو يدفن .
والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا ، والنجس لا فيهما مطلقا . ويجتنب ما اشتبه بهما لا بالمضاف ، فيتطهر بهما ، ومع تعدده يزيده واحدا كالثياب ولا ينوب ظن النجاسة عنها وإن تسبب إلا إن كان شرعيا كعدلين بيناه لا مطلقا ويكفي من مالك وذوي يد إن كان فاسقا ، ويستناب في التطهير وإن كان امرأة .



[1] في " ق " : فيطعم .

38

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست