responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 376


وإن كان مخالفا وجب إرشاده إن غلب في ظنه رجوعه ، وإن لم يغلب أو خاف على نفسه ، فالأولى له ترك ما فيه منة ، وإن قبلها جازاه بمثلها في الدنيا .
قال الصادق عليه السلام في حديث : جاوزهم ولا تحملوا لهم منة كي لا يتعبونا في القيمة بالمجازاة لهم ، مسألة - 123 - إنسان أعار إنسانا حائطا ووضع عليه خشبة ، وقلنا : إن له الإزالة بالأرش ومات صاحب الحائط وخلف أيتاما بلا وصي ، فما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحاكم ولي الأيتام يفعل ما لهم فيه الحظ .
< فهرس الموضوعات > باب الوديعة < / فهرس الموضوعات > باب الوديعة مسألة - 124 - رجل تصرف في دخل إنسان إما بإذنه أو بغير إذنه ، ثم إنه وضعه بين يديه وهو عالم به قادر على شغله [1] ولم يأخذه حتى تلف ، فهل يكون ضامنا أم لا ؟
الجواب : إذا كان التصرف بإذنه ، ثم وضعه بين يديه وهو عالم به ومتمكن منه فقد برئ ، وإن استعلت يديه بغير إذنه فقد دخل في حكم الغاصب ، فيحتاج إلى التصريح بقوله " أقبضتك " ولعل الأقرب التسوية في البراءة في الموضعين .
مسألة - 124 - المستودع ينفق ويرجع إذا نوى ، فلو ترك النية لجهله هل يرجع أو لا ؟
الجواب : إذا كان في قصده الرجوع رجع ، وإن تبرع لم يرجع ، وإن كان إنفاقه لضرورة حفظ الوديعة خوفا من ضمانها ، ولو علم أن له الرجوع نواه أو أنه لا يضمنها لو تلفت لم ينفق ، فأخرج وهو غير طيب النفس لولا ما ذكرناه رجع ، مسألة - 126 - إذا كان لطفل عند إنسان ، إما عين أو في الذمة ، فهل



[1] في ( ق ) : شيله .

376

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست