نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 376
وإن كان مخالفا وجب إرشاده إن غلب في ظنه رجوعه ، وإن لم يغلب أو خاف على نفسه ، فالأولى له ترك ما فيه منة ، وإن قبلها جازاه بمثلها في الدنيا . قال الصادق عليه السلام في حديث : جاوزهم ولا تحملوا لهم منة كي لا يتعبونا في القيمة بالمجازاة لهم ، مسألة - 123 - إنسان أعار إنسانا حائطا ووضع عليه خشبة ، وقلنا : إن له الإزالة بالأرش ومات صاحب الحائط وخلف أيتاما بلا وصي ، فما الحكم في ذلك ؟ الجواب : الحاكم ولي الأيتام يفعل ما لهم فيه الحظ . < فهرس الموضوعات > باب الوديعة < / فهرس الموضوعات > باب الوديعة مسألة - 124 - رجل تصرف في دخل إنسان إما بإذنه أو بغير إذنه ، ثم إنه وضعه بين يديه وهو عالم به قادر على شغله [1] ولم يأخذه حتى تلف ، فهل يكون ضامنا أم لا ؟ الجواب : إذا كان التصرف بإذنه ، ثم وضعه بين يديه وهو عالم به ومتمكن منه فقد برئ ، وإن استعلت يديه بغير إذنه فقد دخل في حكم الغاصب ، فيحتاج إلى التصريح بقوله " أقبضتك " ولعل الأقرب التسوية في البراءة في الموضعين . مسألة - 124 - المستودع ينفق ويرجع إذا نوى ، فلو ترك النية لجهله هل يرجع أو لا ؟ الجواب : إذا كان في قصده الرجوع رجع ، وإن تبرع لم يرجع ، وإن كان إنفاقه لضرورة حفظ الوديعة خوفا من ضمانها ، ولو علم أن له الرجوع نواه أو أنه لا يضمنها لو تلفت لم ينفق ، فأخرج وهو غير طيب النفس لولا ما ذكرناه رجع ، مسألة - 126 - إذا كان لطفل عند إنسان ، إما عين أو في الذمة ، فهل