نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 36
الورق وتراب وملح مطلقا ، وإن فحش [1] وما لم يسلب . وكذا لو مازجه منقطع الرائحة ، وكان أقل منه أو متساويا لا أكثر . ولو لم يكفه المطلق وأمكن تكميله بما لا يسلبه وجب لا بنجس [2] ، فما كان منه جار نابع لم ينجس بدون تغيره ، وإن قل في أحد أوصافه لونا أو طعما أو رائحا [3] ، كالحرارة والبرودة ولو تقديرا وسطا منه ، ومعه يخص المتغير وطهره بتدفعه [4] حتى يزول ، ولا تعتبر الكرية مع دوامه النبع . ولو كان لا عن مادة كثيرا ، لم ينجس بالملاقاة مطلقا ، وقليلا ينفعل السافل خاصة ، ومثله ماء الحمام مع جريانه [5] وإن انقطع انفعل بالملاقي ، وطهره بإرسال مادته ، فإن استوى سطحاه كفى ، وإلا أعتبر الغلبة وتعتبر [6] فيها الكرية ويتعدى . وكذا ماء الغيث ، نازلا ولو من ميزاب ولو اتصل قليلا بجار اتحدا مع التساوي أو علو الجاري ، فيطهر لو كان نجسا . ويتحد الغدران [7] وصل بينهما بساقية ، ويطهر نجسهما مع بلوغ الطاهر وإن على . وكذا الكوزان إن اغمس في الكثير إذا كان ناقصا أو مكث . < فهرس الموضوعات > حكم نجاسة ماء البئر وكيفية تطهير البئر < / فهرس الموضوعات > ولا ينجس البئر ما لم يتغير ماؤها ، فيطهر بغوره ، وزواله بالنزح ، واتصاله بجار ، ووقوع غيث ، وكثير لا من نفسه ، أو بعلاج ، فيكفي مقدره لو كان ، وإلا قدر المزيل ، فإن استوعب استوعب ، فإن غزر تراوح أربعة مثنى يتجاذبان الدلو
[1] في " ق " : نجس . [2] في " ق " : ينجس . [3] في " ق " ريحا . [4] في " ق " : بتدافعه . [5] في " ق " : مع صلته بمادة . [6] في " ق " فتسير . [7] في " ق " : الغديران .
36
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 36