responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 36


الورق وتراب وملح مطلقا ، وإن فحش [1] وما لم يسلب .
وكذا لو مازجه منقطع الرائحة ، وكان أقل منه أو متساويا لا أكثر .
ولو لم يكفه المطلق وأمكن تكميله بما لا يسلبه وجب لا بنجس [2] ، فما كان منه جار نابع لم ينجس بدون تغيره ، وإن قل في أحد أوصافه لونا أو طعما أو رائحا [3] ، كالحرارة والبرودة ولو تقديرا وسطا منه ، ومعه يخص المتغير وطهره بتدفعه [4] حتى يزول ، ولا تعتبر الكرية مع دوامه النبع .
ولو كان لا عن مادة كثيرا ، لم ينجس بالملاقاة مطلقا ، وقليلا ينفعل السافل خاصة ، ومثله ماء الحمام مع جريانه [5] وإن انقطع انفعل بالملاقي ، وطهره بإرسال مادته ، فإن استوى سطحاه كفى ، وإلا أعتبر الغلبة وتعتبر [6] فيها الكرية ويتعدى .
وكذا ماء الغيث ، نازلا ولو من ميزاب ولو اتصل قليلا بجار اتحدا مع التساوي أو علو الجاري ، فيطهر لو كان نجسا . ويتحد الغدران [7] وصل بينهما بساقية ، ويطهر نجسهما مع بلوغ الطاهر وإن على . وكذا الكوزان إن اغمس في الكثير إذا كان ناقصا أو مكث .
< فهرس الموضوعات > حكم نجاسة ماء البئر وكيفية تطهير البئر < / فهرس الموضوعات > ولا ينجس البئر ما لم يتغير ماؤها ، فيطهر بغوره ، وزواله بالنزح ، واتصاله بجار ، ووقوع غيث ، وكثير لا من نفسه ، أو بعلاج ، فيكفي مقدره لو كان ، وإلا قدر المزيل ، فإن استوعب استوعب ، فإن غزر تراوح أربعة مثنى يتجاذبان الدلو



[1] في " ق " : نجس .
[2] في " ق " : ينجس .
[3] في " ق " ريحا .
[4] في " ق " : بتدافعه .
[5] في " ق " : مع صلته بمادة .
[6] في " ق " فتسير .
[7] في " ق " : الغديران .

36

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست