responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 320


المواقيت .
وهي لأهل العراق : العقيق ، وأفضله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق .
ولأهل المدينة : مسجد الشجرة اختيارا ، واضطرارا الجحفة ، وهي لاه الشام اختيارا ، ولأهل اليمن يلملم ، وللطائف قرن المنازل ، ولمن منزله دون الميقات منزله .
وهذه المواقيت لأهلها وللمجتاز عليها ، سواء كان الإحرام للحج أو العمرة المتمتع بها أو المفردة .
< فهرس الموضوعات > واجبات الاحرام للعمرة < / فهرس الموضوعات > وواجباته خمسة : نزع المخيط ، وكشف الرأس للرجل ، ولبس ثوبين مباحين يصح فيهما الصلاة للمحرم ، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، أو يتوشح به ولا يعقدهما ، ولا يكفي الواحد مع القدرة ، ويشترط فيهما الطهارة لا استدامتها ، بل يستحب أن يطوف فيهما . ويكره غسلهما قبل الطواف ، وبيعهما .
ويلحق بالمحيط ما شابهه ، كالدرع المنسوخ وجبة اللبد .
والتلبيات الأربع وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك ، والنية وصورتها : أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى عمرة الإسلام ، ولبى التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور لو جوب ذلك كله قربة إلى الله لبيك اللهم لبيك إلى آخره ، ويحرم عليه الصيد البري ، وهو كل حيون يبيض ويفرخ في البر ممتنع محلل ويلحق به الثعلب والأرنب والضب واليربوع والعضاة والقنفذ وعمد الزنبور وهوام الجسد كالقمل ويجوز نقله لا إلقاؤه .
وكذا يحرم الطيب والنساء وطئا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا له ولغيره وشهادة

320

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست