نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 270
الثاني : لو نسي ثلاث من جمرة وشبهت [1] عينها رمى على كل واحدة ثلاثا ولا ترتيب . الثالث : لو نسي أكثر من حصاة ولا يعلم أنها من جمرة أو أكثر ، فإن كان دون الأربع رمى العدد على كل جمرة على الترتيب ، وإن كان أربعا فصاعدا ، احتمل رميه على الأولى واستئناف ما بعدها واستئناف الجميع مرتبا . < فهرس الموضوعات > حج القران والافراد < / فهرس الموضوعات > ونية القارن والمفرد : أحرم بحج القران [2] أو الأفراد حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ، وكذا السياقة في باقي نياته ، وأفعاله أفعال المتمتع إلا الهدي فلا يجب عليه . نعم يجب ذبح المسوق خاصة ، أو نحره يوم النحر بمنى إن كان في إحرام الحج ، أو بمكة إن كان في إحرام العمرة . ونيته : أذبح أو أنحر هذا الهدي لوجوبه علي بالسياق في إحرام حج الأفراد حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . والمعتمر : أذبح هذا الهدي لو جوبه علي بالسياق في إحرام عمرة الأفراد عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ونية المفردة : أحرم بعمرة الأفراد عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . وكذا باقي أفعالها ، وشرائط وجوبها شرائط الحج ، وقد يوجبها الفوات للتحلل بها ، فيعدل إليها بنيته ، فيقول : أعدل من الحج إلى العمرة المفردة للتحلل بها لوجوبها قربة إلى الله . ثم ينوي بباقي أفعالها كذلك ، فيقول في الطواف : أطوف طواف العمرة المفردة عمرة التحلل لوجوبه قربة إلى الله . وكذا باقي الأفعال .