responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 267


حجة الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله .
وتجب قضاء هذه المناسك بها ليومه ، ويأثم بالتأخير [1] ، عنه ويجزي طول ذي الحج ، وكذا لو خالف الترتيب .
< فهرس الموضوعات > طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء < / فهرس الموضوعات > السابع : طواف الحج ، ويجب أن يوقعه ليومه أو غده ، ويأثم لو أخره عن ذلك . ويجزئ إذا وقع في ذي الحجة ، وكذا السعي وطواف النساء .
ونيته أطوف طواف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كان نائبة قال : أطوف طواف حج التمتع حج الإسلام الواجب على فلان نيابة عنه قربة إلى الله .
الثامن : صلاة ركعتيه في المقام .
ونيتها : أصلي ركعتي طواف حج التمتع حج الإسلام أداءا لوجوبه قربة إلى الله أو أصلي ركعتي طواف حج التمتع الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله .
التاسع : السعي ، ونيته : أسعي سعي حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
أو أسعى سعي حج التمتع الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله .
العاشر : طواف النساء .
ونيته : أطوف طواف النساء الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . أو أطوف طواف النساء الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله .
الحادي عشر : صلاة ركعتيه في المقام .



[1] في ( ق ) : بالتأخر .

267

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست