responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 266


< فهرس الموضوعات > الذبح ، الحلق أو القصير < / فهرس الموضوعات > الخامس : الذبح بها ، ونيته : أذبح هذا الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كان نائبة قال : أذبح هذا الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله . ثم يأكل منه شيئا وإن قل .
ونيته : آكل من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . أو آكل من الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله . ويتصدق بثلثه فما زاد .
ونيته : أتصدق بثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . أو أتصدق بثلث الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله . ويهدي ثلثه فما زاد .
ونيته : أهدي ثلث الهدي أو من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . أو أهدي ثلث الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله .
ويجوز أن يستنيب في الذبح ، فيقول النائب : أذبح هذا الهدي الواجب عن فلان في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ولو كان صاحبه حاضرا نوى أيضا .
وكذا لو كان الأصيل نائبا . ولو قال : أذبح هذا الهدي عن الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام الواجب عليه نيابة عن فلان قربة إلى الله جاز وينوي الأصيل أيضا مع حضوره .
السادس : الحلق أو التقصير بها ، ونيته : أحلق رأسي حلق حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كان نائبا قال : أحلق رأسي حلق حج التمتع الواجب على فلان في

266

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست