نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 266
< فهرس الموضوعات > الذبح ، الحلق أو القصير < / فهرس الموضوعات > الخامس : الذبح بها ، ونيته : أذبح هذا الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ولو كان نائبة قال : أذبح هذا الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله . ثم يأكل منه شيئا وإن قل . ونيته : آكل من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . أو آكل من الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله . ويتصدق بثلثه فما زاد . ونيته : أتصدق بثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . أو أتصدق بثلث الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله . ويهدي ثلثه فما زاد . ونيته : أهدي ثلث الهدي أو من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . أو أهدي ثلث الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله . ويجوز أن يستنيب في الذبح ، فيقول النائب : أذبح هذا الهدي الواجب عن فلان في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ولو كان صاحبه حاضرا نوى أيضا . وكذا لو كان الأصيل نائبا . ولو قال : أذبح هذا الهدي عن الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام الواجب عليه نيابة عن فلان قربة إلى الله جاز وينوي الأصيل أيضا مع حضوره . السادس : الحلق أو التقصير بها ، ونيته : أحلق رأسي حلق حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ولو كان نائبا قال : أحلق رأسي حلق حج التمتع الواجب على فلان في
266
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 266