responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 263


فالتمتع فرض من نأى عن مكة اثنا عشر ميلا ، ويقدم عمرته أمام حجه مرتبطة به .
والقران [1] والإفراد فرض من دنا عن ذلك ، ويؤخران العمرة عنه ، وليس بينهما ارتباط ، ويمتاز القارن بسياق الهدي معقدا به . فالبحث هنا يقع في مقامين :
< فهرس الموضوعات > عمرة التمتع وأفعالها < / فهرس الموضوعات > الأول ( في عمرة التمتع ) وأفعالها خمسة :
الأول : الإحرام من الميقات ، أو دويرة أهله إن كانت أقرب إلى مكة ، وصفته :
أن ينزع ثيابه المخيط ، ويستحب النية فيه فيقول : أنزع المخيط لوجوبه قربة إلى الله ، ثم يلبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر .
ثم يحرم فيقول : أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام ولبى التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك كله قربة إلى الله لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك ، ولو كان نائبا قال : أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام الواجبة على فلان ولبى التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك كله نيابة عنه قربة إلى الله .
الثاني : الطواف ، ثم يدخل مكة لطواف العمرة فيقول : أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كان نائبا قال : أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج الواجب على فلان في عمرة الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله . ولو قال : أطوف



[1] في ( ق ) : والأقران .

263

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست