responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 255


نيابة عنه قربة إلى الله .
ولو كان المخرج من حصة الإمام عليه السلام قال : أخرج هذا القدر من الخمس من حصة الإمام لوجوبه قربة إلى الله ، ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من حصة الإمام الواجبة على فلان نيابة عنه قربة إلى الله ، ويجوز الاقتصار على لفظ الخمس .
< فهرس الموضوعات > الصوم ، وأقسامه وأحكامه < / فهرس الموضوعات > الباب الخامس ، " في الصوم " وهو واجب وندب ، فالواجب ستة :
الأول : شهر رمضان ويعلم دخوله برؤية هلاله [1] وإن انفرد ، أورد أو شياعها ، أو قيام البينة ، بها ، فإن شهد العدلان بالأولية استفصلهما ، فإن استند إلى الرؤية قبل مع اتحاد الليلة ، وإن اختلف زمانها لامع تعددها على الأقوى . أو مضي ثلاثين من شعبان ، ومحله النهار دون الليل ، وأوله طلوع الفجر الصادق الذي يجب معه الصبح وآخره ذهاب الحمرة المشرقية وتجاوزها قمة الرأس للمستقبل .
والنية في كل يوم من أيامه ووقتها عامة الليل ولو من أوله بشرط الاستمرار عليهما ومعه لا يجب تجديدها بعد الأكل والوقاع ، ولا بعد الانتباه ، ولو فاتت سهوا تداركها إلى الزوال ، ولو زالت قضى معها .
وصورتها : أصوم غدا من رمضان لوجوبه قربة إلى الله . وأو أغفل التعيين جاز .
وللحامل المقرب والموضع القليلة اللبن وإن كانت أجيرة غنية [ إذا لم يقم



[1] في ( ق ) : الهلال .

255

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست