نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 255
نيابة عنه قربة إلى الله . ولو كان المخرج من حصة الإمام عليه السلام قال : أخرج هذا القدر من الخمس من حصة الإمام لوجوبه قربة إلى الله ، ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من حصة الإمام الواجبة على فلان نيابة عنه قربة إلى الله ، ويجوز الاقتصار على لفظ الخمس . < فهرس الموضوعات > الصوم ، وأقسامه وأحكامه < / فهرس الموضوعات > الباب الخامس ، " في الصوم " وهو واجب وندب ، فالواجب ستة : الأول : شهر رمضان ويعلم دخوله برؤية هلاله [1] وإن انفرد ، أورد أو شياعها ، أو قيام البينة ، بها ، فإن شهد العدلان بالأولية استفصلهما ، فإن استند إلى الرؤية قبل مع اتحاد الليلة ، وإن اختلف زمانها لامع تعددها على الأقوى . أو مضي ثلاثين من شعبان ، ومحله النهار دون الليل ، وأوله طلوع الفجر الصادق الذي يجب معه الصبح وآخره ذهاب الحمرة المشرقية وتجاوزها قمة الرأس للمستقبل . والنية في كل يوم من أيامه ووقتها عامة الليل ولو من أوله بشرط الاستمرار عليهما ومعه لا يجب تجديدها بعد الأكل والوقاع ، ولا بعد الانتباه ، ولو فاتت سهوا تداركها إلى الزوال ، ولو زالت قضى معها . وصورتها : أصوم غدا من رمضان لوجوبه قربة إلى الله . وأو أغفل التعيين جاز . وللحامل المقرب والموضع القليلة اللبن وإن كانت أجيرة غنية [ إذا لم يقم