نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 247
< فهرس الموضوعات > الصلوات المسنونة < / فهرس الموضوعات > الصبح والعصر إذا لم يكن لها سبب ، وذوات السبب أفضل من المطلقة ، فقد تستحب للمكان ، كزوايا الكعبة ووسط مسجد الخيف ، والمسجد مطلقا تحية [1] له . وللفعل ، فإما لمصلحة عامة كالاستسقاء ، أو خاصة كالحاجة ، أو لتقرير مطلوب كالشكر ، أو تكرمة له كالزيارة ، لو لتكميله كالإحرام ، وللزمان كعمل الأسبوع ، ورمضان ، والغدير ، وراتبة اليومية ، ولهما [2] كركعتي الغفلة [3] وشبهها ، وما بين ظهر الجمعة وحدوث حادث كنزول الغيث ، ولكونها صلاة أشخاص معينين كصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام ، فما للمكان فيه فلا يتعبد به في غيره ، وما للفعل عند ابتداء الشروع فيه ، خلا الزيارة فإنها بعدها وكذا الشكر . وما للزمان بعد دخوله ، ولا يتعبد به في غيره عدا اليومية فتقضى بعده ، ويقدم عليه لخائف الفوت بالنوم والسري . ونية اليومية : أصلي ركعتين من نوافل الزوال أو الظهر أداءا لندبهما قربة إلى الله ، وكذا العصر والمغرب . ونية الوتيرة : أصلي ركعتي الوتيرة أداءا لندبهما قربة إلى الله . ونية الشفع : أصلي ركعتي الشفع أداءا لندبهما قربة إلى الله . وللوتر : أصلي ركعة الوتر أداءا لندبهما قربة إلى الله . ونية نافلة الغداة : أصلي ركعتي الفجر أداءا لندبها قربة إلى الله . ولو حذف الأداء في هذه المواضع لم يضر ، نعم لا بد في القضاء من ذكر القضاء .
[1] في ( ق ) : تجب . [2] في ( ق ) : وهما ، [3] في ( ق ) : الغفيلة .
247
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 247