responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 246


عن أبيه .
ونيته إذا كان في وقته : أصلي ركعتين أداءا لوجوبهما بالنذر قربة إلى الله . أو أصلي صلاة الحبوة أداءا لوجوبها بالنذر قربة إلى الله . وبعد خروجه : أصلي ركعتين قضاءا لوجوبهما قربة إلى الله .
< فهرس الموضوعات > صلاة الجنازة < / فهرس الموضوعات > ومنها : صلاة الجنازة ، وتجب على كل مسلم حقيقة أو حكما إذا بلغ ست سنين ، وتستحب لو نقص إذا انفصل حيا ونيتها إذا كانت واجبة من الإمام والمنفرد أصلي على هذا الميت لوجوبها قربة إلى الله ، ومن المأموم : أصلي على هذا الميت مأموما لوجوبها قربة إلى الله .
ولا يتحمل الإمام هنا شيئا عن المأموم . وفائدة القدوة فضيلة الجماعة وعدم اشتراط المحاذاة والقرب ولا يقبل التحمل ولا القضاء ، نعم لو لم يصل على الميت صلى على قبره ما لم يمض له يوم وليلة ، وإذا كانت مستحبة : أصلي على هذا الميت لندبها قربة إلى الله .
وتصح من مشغول الذمة بالفريضة . والولي هنا أولى [1] إذا جمع الشرائط والأقدم الجامع . لو كان أنثى أو خنثى استنابت إن كان في المأمومين ذكرا أو خنثى .
ولو كان الذكر ناقص الحكم وهي كاملة فهي أولى . أما لو لم يكن في طبقته مكلف فالأقرب أن الولاية له يتصرف فيها الولي ، ومع فقده يصلون فرادى . ولو قدم المأمون جاز .
ولو اجتمع جنائز وتشاح أولياؤهم ، فالأولى تقديم أقدمهم في المكتوبة ، مع احتمال تقديم من سبق ميته فتزول الخصومة مع البواقي .
وأما المندوبة فما عدا ما ذكرناه ، وأقلها ركعتان بالحمد ، ولا يتقيد بوقت .
نعم تكره عند طلوع الشمس وغروبها ، وقيامها إلى أن تزول في غير الجمعة ، وبعد



[1] في ( ق ) : والإمام هنا الولي

246

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست