responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 238


وللفعل ، كصلاة الحاجة والاستخارة وقضاء الكسوف والمستوعب لتاركه عمدا ، وللتوبة ، والسعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة .
ونيته : أغتسل لصلاة الحاجة مثلا ، أو لرؤية المصلوب ، أو من رؤية المصلوب لندبه قربة إلى الله .
ويقدم ما للمكان والفعل إلا أن يكون سببا معه كالرؤية ، أو واجبا مضيقا كالتوبة وينقضها الحدث قبله ، وما للزمان ولا تداخل مطلقا ويجامعها الحدث ولا ينقضها مطلقا .
وقد يجب الغسل بالنذر وأخويه إذا عينه بأحد أسبابه لا مطلقا ، ونيته : أغتسل غسل الجمعة مثلا لوجوبه بالنذر قربة إلى الله .
< فهرس الموضوعات > النية في التيمم < / فهرس الموضوعات > القسم الثالث " التيمم " وهو واجب وندب ، فموجبه موجب الطهارتين ، وخروج الجنب من المسجدين وكذا الحائض والنفساء . وحكم اللبث والدخول مع الضرورة كذلك .
وهل يدخل به في الصلاة ؟ فيه نظر عند العجز عن استعمال الماء بدلا عنهما أو عن أحدهما .
فنيته إذا كان بدلا عن الصغرى : أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله .
بعد وضع يديه والضرب على الأرض ، أو ما يقع عليه اسمها كالمدر والحجر وإن كان صلدا كالرخام ، لا المعدن [ والجص والمنسحقة ] [1] والنجس والمغصوب أو مقارنا له .



[1] الزيادة من ( ق ) .

238

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست