responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 216


على شوط .
والندب الطهارة ، والشرب من زمزم والتضلع [1] منه ، والصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من الباب المحاذي له ، واستقبال الحجر عند ابتدائه والتكبير والتهليل سبعا سبعا ، والمشي طرفيه .
والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين ما لم يؤذ أحدا ، ويرجع القهقرى لو نسيها ، والدعاء خلالة ، ولا يتعبد به في غير النسك بخلاف الطواف .
< فهرس الموضوعات > احكام السعي ، والتقصير < / فهرس الموضوعات > الثاني ( في أحكم السعي ) وهو ركن يبطل الحج بتركه عملا لا سهوا ، ويعود له ومع التعذر يستنيب ، وتحرم الزيادة عمدا لا سهوا .
الفصل الرابع ( في التقصير ) وإذا فرغ من عمرة التمتع قصر في محله وهو مكة ، وأفضلها المروة .
ويجزئ من الرأس واللحية والأظفار وسائر الجسد حتى العانة ، قصار وقرضا ونتفا وطليا ، ولو حلق بعض رأسه أجزأ .
ولو نرى حلق جميعه وحلقه كفر بشاة ولم يجزيه ، ووجب عليه إمرار الموسى على رأسه يوم النحر ، ولم يسقط عنه ما وجب عليه بالأصل من الحلق أو التقصير .
ولو نوى حلق رأسه أجمع واقتصر على بعضه ، لم بجز ولم يجب عليه الشاة .
ويجل به من كل شئ أحرم منه حتى النساء .



[1] ضلع الرجل : امتلأ شبعا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه .

216

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست