نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 197
< فهرس الموضوعات > أحكام النيابة في الحج < / فهرس الموضوعات > المقدمة الثالثة ( في أحكام النيابة ) إذا اجتمعت الشرائط وجب على الفور مع أول رفقة تخرج من بلده ، وإذا أهمل ومضى من الزمان ما يمكن فيه الوصول وأفعال الحج بتمام ركعتي طواف النساء مع بقاء الاستطاعة استقر في ذمته . ولو مات أو تلف ماله لا بسببه قبل ذلك سقط ، ويقضي المستقر من أصل التركة من أقرب الأماكن عن الفور ، ويأثم الولي بالتأخير . ويعتبر في النائب التكليف والإيمان والعدالة ، ولو حج الفاسق أجزأ في نفس الأمر ، وكذا لو كان الولي فاسقا وحجر أجزأ ، وأن لا يكون على حج واجب مع قدرته عليه ولو مشيا ، ولو عجز عن ذلك صحت نيابته ، وإن لم يكن حج أو كان امرأة عن رجل أو امرأة . ويشترط إسلام المنوب وإيمانه إلا في أب النائب ، ومع إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل ويجب تعجيلها ، وإن أهمل في المعنية انفسخ العقد ، وفي المطلقة لغير عذر يتخير المستجار خاصة ، ولعذر يتخيران معا ، ولو صد قبل التلبس بالإحرام تحلل ولا قضاء عليه ، وإن كانت الإجارة مطلقة ، وعليه دما قابل المتخلف من الطريق ذهابا وإيابا ، وكذا لو كان قبل التلبس . ولو اختار المستأجران البقاء على حكم الإجارة في المطلقة جاز في المسألتين ولم يكن للنائب شئ وعليه الهدي والكفارة ، ولا يجب رد الفاضل من الأجرة بل يستحب ، كالتتمم على الولي . ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما ، وقبل الدخول كالصد . ولو مات وعليه حجة الإسلام ومنذوره أخرجا من الأصل ، ومع القصور تقسم
197
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 197