responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 183


الهلال بعد الغروب ولم يطعم عنده لم يخرج عنه ، بخلاف واجب النفقة ومن وجب زكاته على غيره ، كالزوجة والضيف سقطت عنه ، إلا أن يكون الزوج فقيرا ، وكذا المضيف .
ومصرفها كزكاة المال ، ويستحب دفعها إلى الإمام ، ومع غيبته إلى الفقيه .
ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران ، وإخراجها في بلده ، وزكاة المال في بلد المال ، ولا يدفع إلى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور ، وإذا عزلها وخرج وقت الوجوب كانت أداءا ، ولو تلفت مع إمكان الدفع ضمن لامع عدمه .
< فهرس الموضوعات > كتاب الخمس وأحكامه < / فهرس الموضوعات > كتاب الخمس ويجب في غنائم الحرب ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص ، وأرباح التجارات والصناعات ، والزراعات ، وأرض اشتراها الذمي من مسلم ، وفي الحلال إذا اختلط بالحرام وأشكل ، فيخرج خمسه في أرباب الخمس ولو تميز مالكه وقدره دفعه إليه ، ولو تميز المالك خاصة صالحه ، وبالعكس يتصدق به عنه ، ويستوي [1] أرباب الخمس وغيرهم .
ويعتبر في الكنز والعدن بلوغ القيمة عشرين دينارا بعد المؤونة من الحفر والسبك .
وفي الغوص بلوغ قيمته دينارا ، ولا يشترط اتحاد الغوصة ، بل عدم نية الإغواص [2] . ولا فرق بين أن يخرجه بنفسه أو بآلته .
ولا شئ في الحيوان بل يلحق بالأرباح ، ولا يجب فيها إلا أن يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة من غير إسراف ولا تقتير .



[1] في " ق " : ويشترى .
[2] في " ن " : الاعراض .

183

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست