نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 183
الهلال بعد الغروب ولم يطعم عنده لم يخرج عنه ، بخلاف واجب النفقة ومن وجب زكاته على غيره ، كالزوجة والضيف سقطت عنه ، إلا أن يكون الزوج فقيرا ، وكذا المضيف . ومصرفها كزكاة المال ، ويستحب دفعها إلى الإمام ، ومع غيبته إلى الفقيه . ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران ، وإخراجها في بلده ، وزكاة المال في بلد المال ، ولا يدفع إلى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور ، وإذا عزلها وخرج وقت الوجوب كانت أداءا ، ولو تلفت مع إمكان الدفع ضمن لامع عدمه . < فهرس الموضوعات > كتاب الخمس وأحكامه < / فهرس الموضوعات > كتاب الخمس ويجب في غنائم الحرب ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص ، وأرباح التجارات والصناعات ، والزراعات ، وأرض اشتراها الذمي من مسلم ، وفي الحلال إذا اختلط بالحرام وأشكل ، فيخرج خمسه في أرباب الخمس ولو تميز مالكه وقدره دفعه إليه ، ولو تميز المالك خاصة صالحه ، وبالعكس يتصدق به عنه ، ويستوي [1] أرباب الخمس وغيرهم . ويعتبر في الكنز والعدن بلوغ القيمة عشرين دينارا بعد المؤونة من الحفر والسبك . وفي الغوص بلوغ قيمته دينارا ، ولا يشترط اتحاد الغوصة ، بل عدم نية الإغواص [2] . ولا فرق بين أن يخرجه بنفسه أو بآلته . ولا شئ في الحيوان بل يلحق بالأرباح ، ولا يجب فيها إلا أن يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة من غير إسراف ولا تقتير .