نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 182
ولا يجب إعلامه أنها زكاة إلا مع التهمة ، ويجوز التوصل بها لمن يستحيي من قبولها على وجه الصلة أو الهدية وعلى وجه القرض ثم يحتسبها بعد ذلك . ومن لا يقضى عنه في حال حياته لا يقضى عنه بعد موته ، وإن تعذر قضي [1] الدين يمنع الوارث أو تلف التركة . < فهرس الموضوعات > أحكام زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني ( في زكاة الفطرة ) وتجب على الغني ، وهو المالك لمؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة ، ويخرجها عن وعمن يعوله مطلقا ، وكذا من يحرم عليه بتكسبه وفضل عنده عن قوت ليلة الفطر صاعا أخرجها . ولا تجب على من حلت له الزكاة ، بل تستحب له وإن قبلها ، ومع الفاقة يدير صاعا على عياله . والنية من كل واحد ، ويتولاها الولي عن ناقص الحكم ، ثم يخرج إلى أجنبي . والواجب صاع هو تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة والشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو اللبن أو الأقط ، وله إخراج القيمة بسعر الوقت . ووقت الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر ، ويمتد إلى زوال العيد ، ثم يصير قضاءا ، يأثم بتأخيرها . وله إخراجها من أول رمضان أداءا ، وقبله تكون قرضا . ولو ملك عبدا أو ولد له قبل الهلال وجبت ، ولو كان بعده إلى قبل العيد استحبت . وكذا الضيف . ولو كان عنده قبل الهلال بيوم أو يومين ، ثم فارق ليلة