نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 174
< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة ، زكاة المال وما تجب فيه < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة وهي قسمان : الأول ( في زكاة المال ) والنظر فيما يجب فيه وعليه وله : النظر الأول ( فيما تجب فيه ) تجب الزكاة في الأجناس التسعة : الإبل والبقر والغنم ، والذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب فيما عداها ، بل يستحب فيما بكال أو يوزن إذا لم يكن من الفواكه أو الخضر ، والاستحباب فيه على حذو الوجوب في الغلات ، أعني اعتبار السقي وبلوغ النصاب . وفي الخيل من الحيوان بشرط الحول والأنوثة والسوم ، فعن العتيق ديناران . وعن البرذون دينار . وفي حاصل العقار المتخذ للنماء قل أو كثر . وفي مال التجارة بشرط الحول وبلوغ النصاب بأحد النقدين ، وأن يطلب في جملته برأ ماله والربح ، ولا يتعلق بغير ذلك ، ويعتبر في الواجبة شروط :
174
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 174