responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 174


< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة ، زكاة المال وما تجب فيه < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة وهي قسمان :
الأول ( في زكاة المال ) والنظر فيما يجب فيه وعليه وله :
النظر الأول ( فيما تجب فيه ) تجب الزكاة في الأجناس التسعة : الإبل والبقر والغنم ، والذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب .
ولا تجب فيما عداها ، بل يستحب فيما بكال أو يوزن إذا لم يكن من الفواكه أو الخضر ، والاستحباب فيه على حذو الوجوب في الغلات ، أعني اعتبار السقي وبلوغ النصاب .
وفي الخيل من الحيوان بشرط الحول والأنوثة والسوم ، فعن العتيق ديناران .
وعن البرذون دينار . وفي حاصل العقار المتخذ للنماء قل أو كثر .
وفي مال التجارة بشرط الحول وبلوغ النصاب بأحد النقدين ، وأن يطلب في جملته برأ ماله والربح ، ولا يتعلق بغير ذلك ، ويعتبر في الواجبة شروط :

174

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست