نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 162
وإلا قرأ من يحث قطع ، وهكذا إلى الخامس فيتم السورة ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم من غير تكبير معتمدا ترتيبه الأول ثم يتشهد ويسلم . ولا بد من الحمد في الركعة الأولى والثانية ولا يكفي وحدها ، ولا بد من سورة أو بعضها ، وكلما لم يتم السورة يقرأ من حيث قطع ، وكلما أتمها وجب بعدها البدأة بالحمد ، ولا بد من إتمام السورة في الخامس والعاشر . ووقتها في الكسوفين من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء [1] ، فلو قصر عن القدر المجزئ سقطت أداء أو قضاءا ، وفي البواقي مدة العمر . ولو لم يعلم بها لم تجب القضاء إلا في الكسوف المستوعب ، ويقضي المفرط والناسي مطلقا . ويستحب الجماعة ، والإطالة مع السعة ، والإعادة لو فرغ قبل الآية ، أو اشتغاله بالدعاء والقراءة بالجملة هي ساعة حضور وتذكر ، فالغفلة فيها خطرة . ويستحب فيها الجهر مطلقا ، والقنوت على كل مزدوج ، وأقله الخامس والعاشر . < فهرس الموضوعات > أحكام صلاة النذر < / فهرس الموضوعات > الرابعة ( صلاة النذر ) إن أطلق وجب ركعتان بالحمد كالصبح ، ويتخير السر والجهر ، ووقتها العمر . ولو قيدها بوقت أو قراءة آيات معينة أو هيئة كصلاة جعفر تقيدت ، فيكفر مع تحقق المخالفة للنذر . ولو قيدها بمكان ، فإن كان مزية كالمسجد تعين ، ولو خلا عن المزية لم يتعين وصلاها أين شاء . ولو قيدها بزمان مكروه تعين . ولو نذر خمس ركعات أو عشرا تخير في