responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 162


وإلا قرأ من يحث قطع ، وهكذا إلى الخامس فيتم السورة ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم من غير تكبير معتمدا ترتيبه الأول ثم يتشهد ويسلم .
ولا بد من الحمد في الركعة الأولى والثانية ولا يكفي وحدها ، ولا بد من سورة أو بعضها ، وكلما لم يتم السورة يقرأ من حيث قطع ، وكلما أتمها وجب بعدها البدأة بالحمد ، ولا بد من إتمام السورة في الخامس والعاشر .
ووقتها في الكسوفين من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء [1] ، فلو قصر عن القدر المجزئ سقطت أداء أو قضاءا ، وفي البواقي مدة العمر . ولو لم يعلم بها لم تجب القضاء إلا في الكسوف المستوعب ، ويقضي المفرط والناسي مطلقا .
ويستحب الجماعة ، والإطالة مع السعة ، والإعادة لو فرغ قبل الآية ، أو اشتغاله بالدعاء والقراءة بالجملة هي ساعة حضور وتذكر ، فالغفلة فيها خطرة .
ويستحب فيها الجهر مطلقا ، والقنوت على كل مزدوج ، وأقله الخامس والعاشر .
< فهرس الموضوعات > أحكام صلاة النذر < / فهرس الموضوعات > الرابعة ( صلاة النذر ) إن أطلق وجب ركعتان بالحمد كالصبح ، ويتخير السر والجهر ، ووقتها العمر .
ولو قيدها بوقت أو قراءة آيات معينة أو هيئة كصلاة جعفر تقيدت ، فيكفر مع تحقق المخالفة للنذر .
ولو قيدها بمكان ، فإن كان مزية كالمسجد تعين ، ولو خلا عن المزية لم يتعين وصلاها أين شاء .
ولو قيدها بزمان مكروه تعين . ولو نذر خمس ركعات أو عشرا تخير في



[1] كذا في النسختين ، والصواب : قبل الانجلاء .

162

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست