responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 156


وفي تعيينها ، والأفضل جعله الأخيرة . ويستحب رفع اليدين بها إلى الأذنين ، ويجهر بها الإمام .
< فهرس الموضوعات > أحكام القراءة في الصلاة < / فهرس الموضوعات > الرابع ( القراءة ) وليست ركنا فلا تبطل الصلاة بتركها سهوا .
وواجباتها تسعة : الحمد وسورة في الثانية والأولتين من غيرها ، والجهر في الصبح وأولتي المغرب والعشاء ، والإخفات في البواقي للرجل ، وعلى المرأة السر في موضعه وفي الجهرية مع إسماع أجنبي ، وتخير مع عدمه أصالة ونيابة ، ويتخير النائب عنها .
والقصد إلى سورة معينة بعد الحمد ، ويجوز في أثنائها ومن أول الصلاة ، وأن يعتاد سورة معينة ، ولو سمى من غير قصد [ قصد ] [1] وأعادها .
ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها ما لم تكن الحمد والتوحيد ، إلا في الانتقال إلى الجمعة والمنافقين حيث يستحبان ، فيعدل قبل النصف .
وكونها غير عزيمة ، ولا يفوت الوقت بقراءتها . ويحرم القرآن إلا في الأضحى وألم نشرح ، فإنهما في حكم وادح ، كالفيل ولإيلاف ويبسمل بينهما ، والإعراب ، والتشديد ، والترتيب والموالاة ، فلو قرأ خلالها من غيرها بطلت ، ويستأنف القراءة ولو كان ناسيا . ولو كان ذلك في السورة أعادها خاصة .
ويجوز الفصل بالحمد ، والتسميت ، ورد السلام ، وسؤال الجنة ، والتعوذ من النار عد آياتها ، ويستحب الترتيل وقصار المفصل في الظهرين والمغرب وطواله في



[1] الزيادة من ( ن ) .

156

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست