نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 153
كان نباتا مأكول بالعادة كالخبز والفواكه ، أو ملبوسا كالقطن والكتان . ولو اعتيد أكله في بعض البلاد عم المنع ، وكذا لو كان من الأرض وخرج بالاستحالة عن اسمها كالمعادن . ويجوز على النوى والشعير والحنطة ويابس البقل إذ لم يؤكل . < فهرس الموضوعات > أحكام الأذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > السابعة ( الأذان والإقامة ) وهما مسنونان في الصلاة الخمس . ويتأكدان في الجماعة والجهرية وفصولهما خمسة وثلاثون : الأذان ثمانية عشر ، والإقامة سبعة عشر . ويكره الالتفات والكلام في خلالهما ، وترجيع فصوله لغير الإشعار . ويجوز إفراد فصولهما في السفر ، وللمستعجل ، والاقتصار عليها أولى . وإنما يؤذن المسلم المميز وإن كان طفلا ، أو امرأة لمن لا يحرم سماعه . ولا يعتد بأذان الكافر والمجنون وغير المرتب . ويسقط في عصر الجمعة ، وعرفة ، وعشاء مزدلفة ، وفي ثنائية المسافر إذا جمعها ، وعن القاضي إذا أذن في أول ورده . ويسقطان معا عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى ، ونعني به خروج جميعهم عن الاشتغال بالصلاة وسننها . وفي غير اليومية وإن جمع فيها ، كالكسوف والعيدين بل يقول المؤذن " الصلاة " ثلاثا . ويجزئ الإمام بأذن المنفرد إذا قصد الجماعة ، ولو أذن هو بنية الانفراد . ثم بدا له في الجمعة أعاده . ولو شك في الأذان وهو في الإقامة لم يلتفت . وكذا لو كان في فصل فشك في سابق عليه ، ولو تيقن تركه أتى به وبما بعده .
153
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 153