responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 152


< فهرس الموضوعات > مكان المصلي وما يسجد عليه < / فهرس الموضوعات > الخامسة ( في المكان ) ويصلى في كل مكان مملوك ، أو مأذون صريحا كقوله : صل فيه . أو فحوى كالضيف ، أو بشاهد الحال كالصحاري ، ما لم ينه المالك ، أو يعلم ضرره ، أو كراهيته ، أو يكون مغصوبا .
ولو أذن المالك في المغصوب صحت للمأذون ، وإن كان هو الغاصب مع بقاء حكم الغصبية ، ولو أذن مطلقا لم يدخل الغاصب .
ولا يشترط الطهارة مع عدم التعدي ، إلا في موضع الجبهة .
وكما يمنع من الصلاة في المغصوب ، يمنع إخراج الزكاة والخمس والقراءة المنذورة ، لا الصوم وقضاء الدين .
ويكره وقدامه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي محرما أو أجنبية ، ويزول بحائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، أو تأخرت بمسقط الجسد . وفي الحمام ، وبيوت الخمور والمجوس ، لا البيع والكنائس .
ويستحب في المشاهد ، والمساجد وآكدها الحرام ، ثم مسجده عليه السالم ، وثم الأقصى ، ثم جامع الكوفة ، ثم السهلة ، وقصد أكثرها جماعة والنوافل [1] في المنزل .
السادسة ( ما يسجد عليه ) ويعتبر كونه أرضا أو نباتا ، فما ليس بأرض ولا نبات ، كالصدف وقشر البيض وعظم المسك ، ولا يجوز السجود عيه وإن كان مأكول بل فيه . وكذا لا يجوز ما



[1] في ( ن ) : النافلة .

152

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست