نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 152
< فهرس الموضوعات > مكان المصلي وما يسجد عليه < / فهرس الموضوعات > الخامسة ( في المكان ) ويصلى في كل مكان مملوك ، أو مأذون صريحا كقوله : صل فيه . أو فحوى كالضيف ، أو بشاهد الحال كالصحاري ، ما لم ينه المالك ، أو يعلم ضرره ، أو كراهيته ، أو يكون مغصوبا . ولو أذن المالك في المغصوب صحت للمأذون ، وإن كان هو الغاصب مع بقاء حكم الغصبية ، ولو أذن مطلقا لم يدخل الغاصب . ولا يشترط الطهارة مع عدم التعدي ، إلا في موضع الجبهة . وكما يمنع من الصلاة في المغصوب ، يمنع إخراج الزكاة والخمس والقراءة المنذورة ، لا الصوم وقضاء الدين . ويكره وقدامه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي محرما أو أجنبية ، ويزول بحائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، أو تأخرت بمسقط الجسد . وفي الحمام ، وبيوت الخمور والمجوس ، لا البيع والكنائس . ويستحب في المشاهد ، والمساجد وآكدها الحرام ، ثم مسجده عليه السالم ، وثم الأقصى ، ثم جامع الكوفة ، ثم السهلة ، وقصد أكثرها جماعة والنوافل [1] في المنزل . السادسة ( ما يسجد عليه ) ويعتبر كونه أرضا أو نباتا ، فما ليس بأرض ولا نبات ، كالصدف وقشر البيض وعظم المسك ، ولا يجوز السجود عيه وإن كان مأكول بل فيه . وكذا لا يجوز ما