responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 444)


ويحرم حال التخلي .
< فهرس الموضوعات > لباس المصلي < / فهرس الموضوعات > الرابعة ( في اللباس ) ويجب ستر العورة في الصلاة ، وعن ناظر لا يحل نكاحه ، وهي للرجل القبل والدبر والبيضتان ، وللمرأة والخنثى جميع الجسد عدا الوجه والكفين والقدمين وللصبية والمملوكة كشف الرأس . ولو أعتقت في الأثناء استترت .
ولو لم تعلم حتى فرغت صحت .
أما الصبية فإذا بلغت في الأثناء بغير المبطل ، استأنفت مع سعة الوقت للطهارة .
وركعة ، ومع قصوره عن ذلك تبقى على نافلتها .
ويعتبر في الساتر كونه من النبات ، أو حيوان مأكول وبرا وصوفا وشعرا .
وإن كان جلدا أعتبر فيه مع ذلك التذكية ، إلا الخز الخالص ، وإلا الحرير للنساء .
ويحرم على الرجل وإن كان قلنسوة أو تكة ، لا ما كان ممتزجا وإن كان الإبريشم أكثر ما لم يستهلك ، ولا يحرم على الولي تمكين الطفل منه ، ويعتبر فيه الطهارة والملك ، فلا يجوز في المغصوب ولو لم يتم فيه ، بل لو كان مستصحبا كدرهم [1] في جيبه ، ولو اضطر إلى الصلاة فيما لا يجوز فيه ، قدم النجس على الحرير ، والحرير على غير المأكول . فلا يجوز فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق كالشمشك .
ويستحب في النعل العربية . والثياب البيض ، والعمامة والحنك ، والرداء خصوصا للإمام ، وتكره الوسخة ، والسود عدا العمامة والخف والكساء ، ولا بأس بالمصبوغة ، ويكره الأحمر والأصفر .



[1] في ( ن ) : كالدرهم .

151

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست