نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 150
فمتى ذهبت الحمرة ، وقد بقي منها شئ صار قضاء . ووقت نافلة الليل بعد انتصافه ، وقربه من الفجر أفضل ، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني ، ولو طلع وقد صلى أربع زاحم . ووقت ركعتي الفجر بعد الفجر الأول ، ويمتد إلى طلوع الحمرة ، ويجوز فعله بعد صلاة الليل ، فإن نام بعدهما تأكد إعادتهما . < فهرس الموضوعات > أحكام القبلة < / فهرس الموضوعات > الثالثة ( القبلة ) وهي الكعبة لمشاهدها ، وحكمه كالأعمى في المسجد ، ومن كان في مكة وأمكنه مشاهدتها برقي سطح . وجهتها لمن بعد . ومع خفاء الجهة يستدل بالأمارات [1] التي جعلها الشارع دلالة على القبلة ، كجعل المغرب على اليمين ( 1 ) والمشرق على اليسار للعراقي ، والجدي خلف المنكب اليمنى له ، وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن ، والشفق والفجر كالمغرب والمشرق . ولو ترك الاستقبال عمدا أو نسيانا أعاد مطلقا ، ولو كان ظانا وتبين الخطأ بانحراف يسير لم يلتفت ، وفي أثنائها يستدبر ، ولو كان مشرقا أو مغربا أعاد فيها وبعدها ما دام الوقت ، ولا يعيد لو خرج ، وكذا لو استدبر . ويجب الاستقبال في فرائض الصلوات ، وبالميت في احتضاره وتغسيله والصلاة عليه ودفنه والذبح والنحر ، ويستحب لصلاة التطوع ، والدعاء ، وقراءة القرآن . ويكره في الجماع ،
[1] في ( ن ) : بأمارات . ( 2 ) في ( ن ) : الأيمن .
150
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 150