responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 150


فمتى ذهبت الحمرة ، وقد بقي منها شئ صار قضاء .
ووقت نافلة الليل بعد انتصافه ، وقربه من الفجر أفضل ، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني ، ولو طلع وقد صلى أربع زاحم . ووقت ركعتي الفجر بعد الفجر الأول ، ويمتد إلى طلوع الحمرة ، ويجوز فعله بعد صلاة الليل ، فإن نام بعدهما تأكد إعادتهما .
< فهرس الموضوعات > أحكام القبلة < / فهرس الموضوعات > الثالثة ( القبلة ) وهي الكعبة لمشاهدها ، وحكمه كالأعمى في المسجد ، ومن كان في مكة وأمكنه مشاهدتها برقي سطح . وجهتها لمن بعد .
ومع خفاء الجهة يستدل بالأمارات [1] التي جعلها الشارع دلالة على القبلة ، كجعل المغرب على اليمين ( 1 ) والمشرق على اليسار للعراقي ، والجدي خلف المنكب اليمنى له ، وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن ، والشفق والفجر كالمغرب والمشرق .
ولو ترك الاستقبال عمدا أو نسيانا أعاد مطلقا ، ولو كان ظانا وتبين الخطأ بانحراف يسير لم يلتفت ، وفي أثنائها يستدبر ، ولو كان مشرقا أو مغربا أعاد فيها وبعدها ما دام الوقت ، ولا يعيد لو خرج ، وكذا لو استدبر .
ويجب الاستقبال في فرائض الصلوات ، وبالميت في احتضاره وتغسيله والصلاة عليه ودفنه والذبح والنحر ، ويستحب لصلاة التطوع ، والدعاء ، وقراءة القرآن . ويكره في الجماع ،



[1] في ( ن ) : بأمارات . ( 2 ) في ( ن ) : الأيمن .

150

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست