responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 145


أشهر ، وهما كالميت في التغسيل والتكفين بثلاث قطع والدفن ، لا الصلاة إلا أن يكون فيه الصدر .
ولو كانت لدونها أو خلت عن عظم ، اقتصر على لفها في خرقة ودفنها ، ويحتاج إلى الوضوء ، ولا يمنع هذا الحدث من دخول المسجد والصوم وقراءة العزيمة .
< فهرس الموضوعات > أحكام التيمم وما يشترط فيه < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع ( في التيمم ) ويجب عند العجز عن الماء بفقده ، وحصول ضرر من استعماله ، أو تعذر الوصول .
فإن كان بدلا عن الوضوء ، ضرب يديه على الأرض الطاهرة المباحة وقال :
أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله .
وإن كان بدلا عن الغسل قال : أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لو جربه قربة إلى الله . وضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين .
ولو اجتمعا كما في غسل المس ، فتيممان ينوي كلا منهما على حدته . ويجعل النية بعد وضع يديه ، أو مقارنا للوضع .
وتيمم بالأرض والحجر ، ولو كان صلدا ، كالرخام والخزف والآجر والتراب الأحمر والأبيض والأسود ، لا تراب الأرضية [1] والرماد والمعادن والمغصوب والنجس .
ويشترط طهارة الأعضاء . أو جفافها بحيث لا يتعدى التراب الملاقي لها .
ولو نجست إحدى يديه ضرب بالأخرى الأرض ، ثم يمسح بها جبهته ، ثم



[1] الأرضة دودة تخرط الكتب والخشب يقع منها ، تحت كالقراب ،

145

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست