responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 143


< فهرس الموضوعات > أحكام غسل الأموات < / فهرس الموضوعات > الخامس ( غسل الأموات ) ويستحب ذكر الموت في كل وقت . والاستعداد ، والوصية ، وإعداد الكفن ويتأكد ذلك في حالة المرض ، وقطع العلائق ، واستحلال المعاملين والخلطاء ، وحسن الظن بالله .
وتجب حالة الاحتضار توجيهه إلى القبلة . وندب تلقين من حضر الشهادتين .
وإطباق فيه بعد الموت ، وتغميض عينيه ، ومد يديه إلى جنبيه ، وتغطئته بثوب ، والإسراج بالليل ، وحضوره لقراءة [1] القرآن عنده .
ويجب تغسيله بماء السدر ، ويكفي ما يطلب عليه الاسم ، ولو كان كثيرا وأضافه لم يجز . ثم بماء الكافور على الصفة ثم بالقراح ، وهو بالماء البحت . ويغسل الرأس أولا ، ثم الأيمن ، ثم الأيسر في كل غسلة . ويستحب ضم الوضوء إليه .
ويجب الحنوط ، وهو إمساس مساجده بكافور وإن قل ، وأفضله ثلاثة عشرة درهما [2] وثلث ، فأربعة دراهم فدرهم ، وتكفينه في مئزر وقميص وأزار . وندب حيرة [3] ولفافة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر تقريبا ، وتسمى الخامسة ، وعمامة . ويكتب على الجميع غير الخامسة اسمه وشهادتاه وأئمته عليهم السلام .
وحمله على نعش ، وأفضل منه للمرأة التابوت ، والمشي وراء الجنازة أو مع جنبيها ، ويكره قدامها .



[1] في ( ن ) : وقراءة .
[2] في ( ن ) : دراهما .
[3] الحبرة تعمل من شعر أبيض حكاه لي بعض المسافرين وهو رجل شريف . كذا في هامش ( ن ) .

143

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست