responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > أحكام غسل الاستحاضة والنفاس < / فهرس الموضوعات > الثالث ( الاستحاضة ) ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور ، وما كان زائدا عن العادة عابرا عن العشرة ، أو نقص عن ثلاثة ، أو قبل التسعة ، أو بعد ستين سنة من القرشية والنبطية ، وخمسين من غيرهما ، أو كان بعد حيض أو نفاس ، لا تخلل نقاء معتبر أو طرأ عليه نفاس .
وحكمها حكم الطاهر في وجوب العبادات ، وعليها اعتباره في أوقات الصلوات ، فإن كان قليلا وهو الذي لا يغمس القطنة ، فعليها إبدالها والوضوء لكل صلاة .
وإن غمسها ولم يل ، وجب مع ذلك إبدال الخرقة والغسل للصبح . وإن سال ، لزمها مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل الغروب والعشاء تجمع بينهما ، ولا تصلي نافلة بل تؤخر ما وضفت إلى بعد الثمانية وتنوي به الأدباء إذا وقع في وقتهما ، ولا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض مع هذه الأفعال . ولو أخلت بالوضوءات بطلت صلاتها . ولو أخلت بغسل الصبح أو الظهرين ، بطل صومها وعليها القضاء خاصة ولا يحرم وطؤها ، الرابع ( النفاس ) وهو دم الولادة معها أو بعده ، ولا حد لأقله فجاز كونه لحظة . وأكثره عشرة للمبتدأة والمضطربة ، ولذات العادة في الحيض مع تجاوز العشرة عادتها .

142

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست