responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 140


وكذا لو وجده على ثوبة أو فراشه . ولو شاركه فيهما غيره ، لم يجب الغسل على أحدهما ، وهل يعيد ما صلاه فيهما قبل علمه مما يحتمل سبقه ؟ قولان : أصحهما العدم .
ولو رأى احتلم أو جامع ( 1 ) ولم ير منيا ، لم يجب الغسل كالمرأة ، إلا أن يظهر منيها خارج الفرج ، ويحرم مس كتابة القرآن ، وما عليه اسمه تعالى أو أحد أنبيائه ، أو أئمته ، عليهم السلام مقصودا ، ودخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين ، ووضع شئ فيها إذا استلزم الدخول أو اللبث .
ويكره الأكل والشرب بدون المضمضة والاستنشاق .
ويجب في الغسل النية : أغتسل لاستباحة الصلاة أو لرفع الحدث ، أو لرفع حدث الجنابة مثلا لوجوبه قربة إلى الله . ويقارن بها أي جزء شاء من رأسه ، ثم يغسل جانبه الأيمن ، ثم الأيسر .
ويجزيه ارتماسة واحدة ، ويقارن بالنية هنا أي جزء شاء من بدنه ، بشرط أن يصاحب غسل الجميع .
ولو أحدث في أثنائه أعاد ويجزئ عن الوضوء وعن غيره من الاغتسال لو جامعه دون العكس .
< فهرس الموضوعات > أحكام غسل الحيض < / فهرس الموضوعات > الثاني ( الحيض ) وهو الدم الأسود الخارج بحرارة وحرقة من الجانب الأيسر وأقله ثلاثة أيام بلياليها متتالية ، بمعنى أنها أي وقت وضعت الكرسف وصبرت هنيئة تلطخ .
* ( هامس ) * ( 1 ) في ( ن ) : ولو احتلم أنه جامع .

140

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست