نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 140
وكذا لو وجده على ثوبة أو فراشه . ولو شاركه فيهما غيره ، لم يجب الغسل على أحدهما ، وهل يعيد ما صلاه فيهما قبل علمه مما يحتمل سبقه ؟ قولان : أصحهما العدم . ولو رأى احتلم أو جامع ( 1 ) ولم ير منيا ، لم يجب الغسل كالمرأة ، إلا أن يظهر منيها خارج الفرج ، ويحرم مس كتابة القرآن ، وما عليه اسمه تعالى أو أحد أنبيائه ، أو أئمته ، عليهم السلام مقصودا ، ودخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين ، ووضع شئ فيها إذا استلزم الدخول أو اللبث . ويكره الأكل والشرب بدون المضمضة والاستنشاق . ويجب في الغسل النية : أغتسل لاستباحة الصلاة أو لرفع الحدث ، أو لرفع حدث الجنابة مثلا لوجوبه قربة إلى الله . ويقارن بها أي جزء شاء من رأسه ، ثم يغسل جانبه الأيمن ، ثم الأيسر . ويجزيه ارتماسة واحدة ، ويقارن بالنية هنا أي جزء شاء من بدنه ، بشرط أن يصاحب غسل الجميع . ولو أحدث في أثنائه أعاد ويجزئ عن الوضوء وعن غيره من الاغتسال لو جامعه دون العكس . < فهرس الموضوعات > أحكام غسل الحيض < / فهرس الموضوعات > الثاني ( الحيض ) وهو الدم الأسود الخارج بحرارة وحرقة من الجانب الأيسر وأقله ثلاثة أيام بلياليها متتالية ، بمعنى أنها أي وقت وضعت الكرسف وصبرت هنيئة تلطخ . * ( هامس ) * ( 1 ) في ( ن ) : ولو احتلم أنه جامع .
140
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 140