responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 104


< فهرس الموضوعات > الصلوات التي لا وقت لها ولا سبب < / فهرس الموضوعات > الرابع ( ما لا سبب له ولا وقت ) كأن يتطوع ابتداءا . ويجوز قاعدا لمختار بنصف الأجر ، فيضعف العدد .
ويسلم على كل ركعتين ويحتسبهما واحدة ، ولا تضعيف مع المشقة كالكبير والمتعب ومثله لو أبقى آية قرأها قائما ويركع [1] عنها .
ولكل ركعتين تسلم عدا ما استثني ، كالوتر والأعرابي وأحد عشر ركعة ليلة الجمعة بتسليمة ، في كل الفاتحة والتوحيد والمعوذتان مرة مرة ، وسجد بعد سلامه محولقا سبعا ، وكأربع ليلتها .
وتكره البتراء ، ولو أراد الزيادة على الثنتين في غير المنصوص جاز ، ولو زاد سهوا اغتفر بلا جبر ، ون كان ركنا ، لا إن فعل تركا واجبا ، أو ترك فعلا من مشخصات الواجبة وإن لم يكن ركنا كتسبيح الركوع ، كترك ركن حتى دخل في آخر سهوا [ كما لو ترك الركوع ولم يذكر حتى سجد أو بالعكس يبطل صلاته ] [2] .
ولو سهى في ركعتي الغفلة عن قراءة الآي بعد الحمد وركع عليه ، أو على سورة ، تدارك في ركوعه فسجوده ، فلو لم يذكر حتى رفع من السجدة الثانية صارت مطلقة ، فيتمها ركعتين ويجوز الواحدة ويستأنف الغفلة .
ولو سهى عن قنوتها ، تداركه قبل سجوده ، فيقضيه بعد سلامه ويكبر له مستقبلا ، والأفضل قراءة الآي والقنوت عليها .



[1] في " ق " : وركع .
[2] ما بين المعقوفتين من " ق " .

104

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست