الأمر الثاني إذا اختلفا في الفتوى وعلم فتوى الأعلم تفصيلا مثل ما إذا اختلفا في طهارة الغسالة ونجاستها فالمتعين هو الرجوع إلى الأعلم والعمل على فتواه سواء كان موافقا للاحتياط ، كما إذا كان فتواه بالنجاسة أو مخالفا للاحتياط ، كما إذا كان فتواه بالطهارة ، فإن قول الأعلم هو المتيقن في الحجية وقول غيره ساقط عن الاعتبار لكونه مشكوك الحجية عند الاختلاف ، نعم لا بأس بالاحتياط إذا كان فتوى غير الأعلم موافقا له ، والجري عليه ليس حينئذ من جهة ان الاحتياط حسن على كل حال عقلا وشرعا ولو لم يكن في المسألة قول لغير الأعلم فإتيان العمل أو الاجتناب عنه انما هو بداعي المطلوبية أو المبغوضية لا لأجل فتوى غير الأعلم بذلك فتدبر . الأمر الثالث إذا علم مخالفة الأعلم لغيره إجمالا فهل يجوز الرجوع في هذه الصورة إلى غير الأعلم أم لا ؟ ، بل يجب الفحص عن فتوى الأعلم وجهان ، بل قولان . والأقوى وجوب الفحص لما تقدم من ان قول كل مجتهد وان كان حجة في حد نفسه لكن في صورة معارضته لقول الأعلم يسقط عن الاعتبار على ما عرفت تفصيله . واحتمال معارضته لقول الأعلم من ناحية العلم الإجمالي كالعلم