أوّلًا : بأنّ الاحتياط لو قيل به موقوفٌ على ثبوت القول بالوجوب وصحّة دليله ، كي يندرج في قاعدة الدوران بين الشرطيّة والمانعيّة ، ومع العلم بانتفائه أو العلم بقصور مستنده ينتفي التفريع بالكلَّيّة . وثانياً : بمنع وجوب الاحتياط هنا بالتكرار أمّا على القول بعدم إجراء قاعدة الاحتياط في صورة الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة كما هو الظاهر فظاهر ، وأمّا عليه فلوضوح الفرق بينه وبين المتباينين لانصراف أدلَّة الشرائط للعينين المتباينتين دون الصفتين ، وللشرائط المعلومة الشرطيّة الخالية عن شائبة المانعيّة ، ولانتفاء القطع بالمخالفة العمليّة ، والالتزامُ بقبح المخالفة الالتزاميّة ممنوعٌ في مثل هذه القضيّة . ولضعف وجه الاحتياط هنا بهذا الوجه صرّح شيخنا المشار إليه في ما كتبه على ( الإرشاد ) في قبال الاحتياط بالإخفات بأنّ الاحتياط في اختيار المصلَّي التسبيح في الأخيرة والأخيرتين ، من دون تعرّض للاحتياط بالتكرار بأثرٍ ولا عين . وأمّا الاكتفاء في الاحتياط بتكرار خصوص البسملة ، دون الصلاة ، فاحتجّ له شيخنا الأُستاذ الكاظمي النجفي مشافهةً بدوران شرط الصحّة في البسملة بين الجهر والإخفات ، فيحصل الاحتياط بفعلها مع كلّ منهما . وفيه أيضاً - : ما مرّ من عدم شمول أدلَّة الشرائط لمثل المقام لظهور الشرط عرفاً في ما كان خارجاً عن حقيقة الشروط ، بخلاف ما نحن فيه إذ الجهر والإخفات عرضان لذات حروف الكلمات ، لا تتقوّم إلَّا بأحدهما ، فلا يلزم من الإتيان بأحدهما مخالفةٌ قطعيةٌ عملية . وبسط الكلام بالتمييز بين جَزْله وهَزْله موكولٌ إلى محلِّه . والوجه الجامع بين أخبار الهداة هو تأكَّد استحباب الجهر في الأوّليّات من مواضع الإخفات ، وزيادة ذلك التأكَّد للإمام ، كما هو مورد كثير من أخبار الأئمة الأعلام ، والتخيير في الأُخريات ، مع أولويّة اختيار الإخفات وإنْ كان الجهر أفضل كالمشهور ، والله العالم بحقائق الأُمور ، وإليه الرجعى في الورود والصدور .