< فهرس الموضوعات > الجواب عن مرسل ( الأزهار ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن صحيحي زرارة < / فهرس الموضوعات > وثانياً بحمله على الوجوب التخييري ، الراجع إلى كونه أفضل الفردين ، أو على المعنى اللغوي أو تأكَّد الاستحباب ، كما سمعته في سابقه ، فيزول الارتياب من البين . وأمّا عن مرسل ( الأزهار ) فبحمله على مَنْ ينكره بالكلَّيّة من الأشرار ، فيفيد النهي عن الاقتداء بمخالفي الأئمّة الأبرار ، ولهذا قرنه بما هو من ضروريّات مذهب أُولئك الأخيار . وقد تقدّم أنّ منكره بالكلَّيّة خارج عن رِبْقَةِ [1] الفرقة المحقّة الإماميّة ، فيخرج عن محلّ النزاع ، وينكشف القناع . وأمّا عن صحيحَيْ زرارة : فأوّلًا بأنّ المراد ب ( ينبغي ) هنا الوجوب خاصّة ، لا مطلق الرجحان ، وكثرة استعمالها فيه لا ينافي حملها على الوجوب بدليل آخر في هذا المكان . وثانياً بأنّ مقتضى الأدلَّة في البسملة خصوص الاستحباب ، لا القدر المشترك ، فتخرج المسألة حينئذٍ عن ذلك العنوان . وثالثاً بلزوم تمشية الحكم المذكور إلى كلّ ما يترجّح فيه الجهر كالقنوت ، والإقامة ، والأذان ، ولا قائل به من الأعيان ، واللازم باطلٌ ، فالملزوم مثله في البطلان ، ووجه الملازمة غنيّ عن البيان . ورابعاً بانصراف ظاهرهما إلى خصوص القراءة الواجبة في الأُوليات ، لأنّها الفرد الشائع المنصرف إليه الإطلاق ، المتبادر من السياق ، لا كلّ ما يجهر فيه أو يخفى حيث كان . وأمّا عمّا نقله ابن أبي عقيل من نفي التقيّة : فأوّلًا بعدم الملازمة العرفيّة فضلًا عن العقليّة أو الشرعيّة بين الوجوب وعدم التقيّة ، إذ من القريب كون النفي من الأُمور التعبّديّة والأحكام الخارجيّة ، لا صفة تابعة لذات اللابديّة ، وحكماً ناشئاً من اللوازم الوجوبيّة ، كما لا يخفى على من أعمل عامل