responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 374


وثانياً : أنّ سياق كلامه عليه السلام المشتمل على تظلَّماته من أُولئك الولاة الطغاة الطغام أنّ إلزامه عليه السلام بالجهر لا للوجوب ، بل للردّ على مَنْ سبقه من أعداء علَّام الغيوب ، حيث أظهروا أنّه غير جائز ولا مشروع ، ولتنبيه مَنْ رسا [1] في قلبه ذلك الأمر المبدوع ، فأراد عليه السلام إظهار هذه السنّة الحميدة ، وأنّها من آكد السنن الأكيدة . ولا يلزم من الإلزام بها الوجوب لوقوع الإلزام بالمندوب ، فإنّ والي المسلمين إذا رآهم مكبّين على هجر السنن المحمّديّة ، ومعرضين عن الإتيان بها بالكلَّيّة ، ولا سيّما السنن التي هي من شعار الإيمان ، جبرهم على الإتيان بها ، كما ورد مثل ذلك في زيارة النبيّ صلى الله عليه وآله والأذان ، فإنّ المشهور بين الأصحاب إيجاب جبر الوالي على الزيارة مع قولهم بالاستحباب ، وعن علَّامة ( المنتهي ) : ( إنّ الإجماع واقع على مقاتلة أهل المصر المجمعين على ترك الأذان ) . ونَقلَ الإجماع عليه أيضاً بعض الأصحاب ، مع قوله وقول جلّ الفرقة بعدم الإيجاب .
وثالثاً : بحمل إلزامه عليه السلام على الإلزام بمطلق الجهر بها ، فيجهرون بها على وجه الوجوب في القراءة الجهريّة ، وعلى وجه الاستحباب في القراءة السريّة .
ورابعاً : بحمل الإلزام بالجهر بها على كونه كناية عن مطلق الإتيان بالبسملة ، في مقابلة مَنْ يحذفها من المخالفين للفرقة المفضّلة ، لكون الجهر أفضل الفردين الدالَّين على التلفّظ بها ، فيلزم من الإتيان بها في الجهريّة الجهر بها من حيث التبعيّة ، ويستفاد الجهر بها في الإخفاتيّة من الأدلَّة الخارجيّة .
وأمّا على نسخ : « ولأمرت » ، كما هو الأكثر فلأنّ الأمر وإنْ كان الأشهر فيه اختصاصه بالطلب الحتمي ، وفرّعوا عليه خروج المندوب عن الأمر ، إلَّا إنّ الحقّ فيه كونه حقيقةً في مطلق الطلب ، الشامل للدعاء والالتماس ، الذي هو طلب المساوي .
ودعوى تبادر الطلب الحتمي منه ممنوعة ، وبعد تسليمها فهي بحمل التبادر على الإطلاقي دون الوضعي مدفوعةً .



[1] الطلاق : 6 .

374

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست