مسألة : فيما لو ماتت الأمّ وقد خرج نصف الولد ( * ) بسم الله الرحمن الرحيم الحمدُ لله مجيبِ السائلين ، والصلاة والسلامُ على محمّدٍ وآلِه الطاهرين . قال السائلُ الكاملُ ، سلَّمه الله تعالى ، وعامله بلطفه الشامل : ( ما يقولُ مولانا في امرأةٍ حُبلى تعسّرت ولادتُها ، وخرج نصفُ الولد ، وماتت ، ومات الولد ؟ أيُخرج بجرٍّ ونحوه ، أم يُتْرك ؟ ومع الترك يكفي غُسل الأُمّ ، أم يغسّل النصف على حدة ؟ ومع خروجه والأُمّ ميّتة لو خرج دمٌ بعد الخروج ، أو قبل الخروج ، أو معه ، هو دمُ نفاسٍ ، أم لا ؟ وعلى الأوّل تتداخل الأغسال الواجبة ، أم لا ؟ ) . الجواب ومنه سبحانه استمدادُ الصّواب - : أنّ هذه المسألة فيما أعلم لم يجرِ لها ذكرٌ في شيءٍ من أخبار الأئمّة الأطياب ، ولا في كلماتِ الأصحاب ، عدا كاشف الغطاء ، حيث إنّه بعد أن احتمل جعلها معه كميّت واحد فيغسّل الخارج تبعاً لها ، ولا حاجة إلى إخراجه ، قال : ( والأحوط الإخراج ) [2] .
( * ) وردت هذه المسألة ضمن رسالة تحتوي على مسألتين ، جعلنا ثانيتهما في محلِّها في كتاب الطلاق ، وهي الرسالة الثالثة والعشرون بحسب تسلسل الكتاب . [2] كشف الغطاء : 146 .