responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 203


البيت مطلقاً ، سواء كان التقاطر حال نزول المطر ، أو بعد انقطاعه . وهو ظاهر في طهارته ، لكنّه إنّما يتمّ هذا لو لم يثبت القولُ بعدم الفصل بين غُسالات المياه ، ويتمّ تنقيح المناط القطعي .
وكلا الوجهين غير خالٍ من الرَّيْن لإمكان القول بالفصل بين غُسالات المياه ، كالفصل بين الغسلات والغسالات وأفراد النجاسات حملًا لاختلاف الأخبار على اختلاف الموارد والمقامات ، ولجواز اختصاص المياه السماويّة بما لم يجرِ في المياه الأرضيّة بمقتضى الفرعيّة والأصليّة .
وأمّا احتمالُ حملِ نفي البأس فيه على كونه معفوّاً عنه أو على أنّ المتنجّس لا ينجّس فهو خلافُ الظاهر إنْ لم يكن الظاهر خلافه ، خصوصاً الوجه الآخر ، مع أنّه إِنْ جاز في الصحيح المذكور لم يجز في صحيح عليّ بن جعفر لقوله عليه السلام بعد قول السائل : أيؤخذ من مائه ، ويتوضّأ به للصلاة - : « إذا جرى فلا بأس » [1] .
لظهوره في طهوريّته من الحدث وإنْ نُقل عن الفاضلين [2] في ( المعتبر ) [3] و ( المنتهي ) [4] نقلُ الإجماع على عدم رفع الحدث بماء الغسالة ، لما لا يخفى من تكثر الأقوال ، والاختلاف على وجه لا يحصل به الائتلاف ، كما لا يخفى على مَنْ لاحظ كتب الأسلاف والأخلاف ، فدعوى الإجماع في هذه المسألة لا يخلو من جزاف ، وبَسطُ الكلام في الغسالة يستدعي الإفراد في رسالة .
هذا ما اختلجَ بالبالِ الكليل ، وارتسمَ في صحيفةِ الفكرِ العليل ، في جوابِ هذا السؤال الجليل ، على شدّة استعجال ، واختلافِ أهوال ، واختلاف أحوال ، مع طولِ التسويف والإمهال ، والله العالم بحقائق الأحوال .
والمأمولُ من الناظرين ترويج الكساد ، وإصلاحُ الفساد ، وسدل ذيل العفو على ما يجدونه من الهفو .



[1] انظر ص 197 هامش 2 .
[2] عنهما في مستند الشيعة 1 : 95 .
[3] المعتبر 1 : 90 .
[4] المنتهى 1 : 24 .

203

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست