responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 196


إلا إنّ في كلا الاستظهارين نظراً لا يخفى على ذي عين لظهور عدم اقتضاء التشبيه العموم كما هو معلوم ، ولتصريح العلَّامة رحمه الله بعدم الاشتراط ، كما حكي عنه في ( التذكرة ) و ( التحرير ) [1] ، و ( النهاية ) [2] .
ففي محكي ( التذكرة ) : ( لو انقطع تقاطر المطر وفيه نجاسةٌ عينيّة اعتبرت الكريّة ، ولا تعتبر حال التقاطر . ولو استحالت عينُها قبل انقطاعه ثمّ انقطع كان طاهراً وإنْ نقص عن كرٍّ ) [3] . انتهى .
ألا تراه كيف صرّح بعدم اشتراطها ، فالحكاية عنه لا وجه لها . اللَّهمَّ إلا أنْ يُريدَ القائلُ إلزامه باشتراطها ، ولا يخفى عدمُ اتّجاه الإلزام على ذوي الأفهام .
اشتراط الجريان وعن ظاهر الشيخ في ( التهذيب ) [4] ، و ( المبسوط ) [5] ، وابن حمزة في ( الوسيلة ) [6] ، وفي جامع [7] نجيب الدين بن سعيد : اشتراطُ الجريان من ميزابٍ لظاهر صحيح هشام بن الحكم أو حَسَنه - : في ميزابين سالا ، أحدُهما بولٌ والآخر ماء ، فاختلطا فأصاب ثوب الرجل ، لم يضرّ ذلك [8] .
ونحوه خبر محمّد بن مروان [9] .
وصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن البيت يُبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة ؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس » [10] .
وخبره أيضاً : سأله عن الكَنِيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر ، فيكف فيصيب



[1] التحرير 1 : 4 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 229 .
[3] تذكرة الفقهاء 1 : 18 .
[4] التهذيب 1 : 411 .
[5] المبسوط 1 : 6 .
[6] الوسيلة : 73 .
[7] الجامع للشرائع : 20 .
[8] الكافي 3 : 12 / 1 ، الوسائل 1 : 145 ، أبواب الماء المطلق ، ب 6 ، ح 4 .
[9] الكافي 3 : 12 / 2 ، الوسائل 1 : 144 ، أبواب الماء المطلق ، ب 6 ، ح 6 .
[10] مسائل علي بن جعفر : 204 / 433 ، الوسائل 1 : 145 ، أبواب الماء المطلق ، ب 6 ، ح 2 .

196

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست