responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 176


تفسيرَها ، وهو شائع ذائع في القرآن وفي كثير من فصيح كلام أهل اللسان .
وكما تكون الصلاة لُغةً بمعنى الرحمة كذلك تكون بمعنى الاستغفار ، والتزكية ، والدعاء ، وحسن الثناء من الله عزّ وجلّ على رسوله ، وبمعنى المتابعة والتنزيه .
والظاهر أنَّ التزكية والتنزيه والاستغفار بمعنى واحد ، ولعلَّه مرادُ مَن فسَّر صلاة الملائكة بالاستغفار ، مقتصراً عليه مع تفسيرها في الخبرين بالتزكية لاستلزام الاستغفار التزكية في الذنوب والتنزيه من العيوب . بل قد يجعل الاستغفارُ نوعاً من الدُّعاء وحُسْنُ الثناء من الله عزّ وجلّ قسماً من الرحمة ، كما يجوز جعل التعظيم داخلًا في التزكية والتنزيه لاستلزامه إيّاهما ، فينحصر معناها في الدعاء والرحمة والاستغفار والمتابعة ولهذا كان المتداول بين أرباب التصنيف الاقتصار عليها وعدم إضافة باقي المعاني إليها .
نعم ، يبقى الإشكال في أنَّ استعمالها في هذه المعاني من باب الحقيقة والمجاز ، أو الاشتراك اللفظي ، أو المعنوي ؟ فقال الشارح الشهيد رحمه الله في شرح الكتاب و ( روض الجنان ) ناقلًا له فيه عن بعضهم أيضاً : إنَّها حقيقةٌ في الدعاء خاصّة من الله وغيره ، لكنّها منه تعالى مجاز في الرحمة [1] ، محتجّاً بخيْريّة المجاز من الاشتراك والآية السابقة .
وهو مردود : أوّلًا : بوجود أمارة الحقيقة فيها وهو التبادر ، والأصل فيه أنْ يكون وضعيّاً لا إطلاقياً .
وثانياً : بتصريح الأكثر على الاشتراك ، ولا أقلّ من إفادته الظنّ ، وخيْريَّة المجاز إنّما تجدي مع الشكّ . وأمّا الآية [2] فقد مرّ الجواب عنها ، مع أنّها مشتركة الإلزام لا لاعترافه بأنّها منه تعالى بمعنى الرحمة ، وإنّما بمنع كونها حقيقة ، فلهذا أجاب عن الإلزام بمنع اختصاص العطف بلزوم المغايرة ، وجعله من عطف الشيء على مرادفه ، مستشهداً له ببعض الآيات والأخبار والأشعار . ولهذا كلَّه جنح الأكثر إلى



[1] الروضة البهية 1 : 20 ، روض الجنان : 7 .
[2] الأحزاب : 56 .

176

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست