الرسالة التاسعة عشرة : جواب مسألة عن الصلح عمّا يستحقّ مشاعاً ، مجهول الكمّ ، من شيء معيّن بكميّة معلومة مشاعة فيه أيضاً ، كما لو تردّد المستحقّ بين نصف الشيء أو ربعه ، فصولح عنه بثلثه أو سدسه . الرسالة العشرون : في بطلان الوكالة بفعل متعلَّقها أو منافيها ، وبيان اختلاف الأعلام في بعض الصور الجزئيّة في هذه القاعدة . الرسالة الحادية والعشرون : في الوصيّة ، وهي من أجوبة مسائل الشيخ محمّد البحراني ، ونصّ السؤال : ( . . فالمعروض على جنابكم المحفوظ أنّ العبد كان على سيرة مسلَّمة عنده ، فناقشه بعض إخوانه في الدين وأجلّ خلَّانه على اليقين ، مزرياً عليه ذلك العمل ، فجرى بينه وبينه ما جرى ، فاخترمه الأجل قبل إحكام ما فيه دخل ، ولم يكن لي بسواه أنسٌ سواكم ، فما برحت أُقدّم رجلًا في سؤالكم وأؤخّر أخرى ، ثمّ رأيت أن القدوم أحرى . والسيرة المشار إليها : رجلٌ حرٌّ بالغ رشيد أوصى بفاضل ثلثه لذكور أولاده لصلبه ، متفاوتين فيه أو متساوين ، على أنّ مَنْ مات منهم قبل أن يعقب رجع حقّه من الثلث لمَنْ بقي منهم ، فإن انقرضوا من غير عقب رجع فاضل الثلث جميعه لجهةٍ أيّ جهة من الجهات التي يتقرّب بها العقلاء ، فأبطل ذلك الفاضل المقدّس ذلك موجّهاً : أنّ ذلك الموصى إليه بعد ملكه إليه لا سبيل للموصي عليه . فأجبته : إنّ الموصى إليه ملك مشروطاً ، والوفاء بالشرط غير المخالف للكتاب والسنّة لا خلاف في وجوب الوفاء به . وافترقنا على المراجعة ، وحال القضاء والقدر عن الاجتماع ، فاختار الله به دار بقائه ، وأسأل الله أن يحشره في زمرة أوليائه ، إلَّا إنّه قدس سره أوقع الإشكال ، فالرجاء كشف قناع ذلك الإعضال ) . الرسالة الثانية والعشرون : جواب مسألة في رجل طلَّق زوجته في طهر غير طهر المواقعة ، وأشهد على طلاقها عدلين ، ثمّ راجعها في العدّة قبل انقضاء المدّة ، وأشهد على رجعتها ، ولم يبلغها حتّى خرجت من العدّة ، فأقام البيّنة ، فهل له سبيل عليها ، أم